كالغراب قيل يحرم أكل الغراب الأبقع الفاسق وأما الأسود الكبير فهو حرام أيضا على الصحيح وغراب الزرع حلال على الأصح، وفى سنن ابن ماجة قيل لابن عمر رضى الله تعالى عنهما: أيؤكل الغراب قال: ومن يأكله بعد قول النبى صلّى الله عليه وسلّم: انه فاسق؟!
قال الرافعى رحمه الله تعالى: لا ملك ولا حد فى الفواسق الخمس فلا يجب ردها على صاحبها.
أما الرخمة فقيل نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن أكل الرخمة رواه البيهقى عن عكرمة عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهم واسناده ليس بالقوى، وما نهى عن قتله كهدهد وصرد وخطاف مكروه عندنا.
وقيل مباح الأكل طاهر بلا كراهة.
وحجة القول بالكراهة أن قتله حرام فاذا ذبح لم يكن كسائر الحلال بلا كراهة، ولم يحرم لأن النهى عن قتله انما كان لأن له مزية وفضلا لا لأكل خبث أو نحوه مما يستقذر أو يحرم.
وحجة الاباحة أن النهى عن قتله غير الحكم بتنجيسه فليبق على أصله فى الاباحة وحجة التحريم تحريم قتله روى أبو الحويرث عبد الرحمن بن معاوية من التابعين عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن قتل الخطاطيف، وقال: لا تقتلوا هذه العوذ فانها تعوذ بكم من غيركم رواه البيهقى. وظاهره أن علة النهى التجاءها الينا وذلك حديث منقطع. وقال محمد بن حسن أنه حلال لحم الخطاف لانه يتقوت بالحلال غالبا.
قال أبو عاصم العبادى رحمه الله تعالى هذا محتمل على أصلنا واليه مال أكثر أصحابنا، وروى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النملة والنحلة والهدهد والصرد. قالوا والنهى عن القتل دليل الحرمة والعرب أيضا تتشائم بصوته وشخصه فكان من المستقذرات وقيل يؤكل (١).
[٣ - حكم تناول الأطعمة غير الحيوانية]
[مذهب الحنفية]
جاء فى حاشية ابن عابدين على الدر المختار أنه يحرم أكل البنج وهو بالفتح نبات يسمى فى العربية شيكران يصدع ويخلط العقل - وفى القهستانى هو أحد نوعى شجر القنب، وهو حرام
(١) المرجع السابق لمحمد بن يوسف أطفيش ج ١ ص ٢٦٢ نفس الطبعة المتقدمة.