للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وهذا اذا تكرر الاستثناء بدون واو أى بدون حرف عطف بينهما كما فى الامثلة التى ذكرت. فان كانت بالواو أى بحرف عطف بينها كان الكل اسقاطا من الصدر أى المستثنى منه الاول فلو قال: لفلان على عشرة دراهم الا خمسة وألا ثلاثة وألا درهما اسقطنا مجموع الاستثناءات وهو تسعة من الصدر المستثنى منه الاول وهو عشرة ويكون الباقى واحدا هو المقر به (١).

[مذهب المالكية]

يعرف المالكية الاستثناء بأنه اخراج لما دخل فى الكلام أولا بألا أو احدى أخواتها، وهو عندهم من مخصصات العام كالشافعية ومثله الشرط‍ والصفة والغاية وبدل البعض (٢).

ويجرى الاستثناء عندهم فى الاقرار والطلاق والعتق واليمين بالله والنذر.

[شروط‍ صحة الاستثناء]

ويشترط‍ فى صحة الاستثناء أن يكون متصلا بالمستثنى منه ولا يضر الفصل بأمر عارض كسعال وعطاس، وأن يكون غير مستغرق للمستثنى منه ولا مساويا له، فاستثناء الزائد نحو لك على عشرة ألا اثنى عشر والمساوى نحو لك على عشرة ألا عشرة، باطل .. ويجوز استثناء أكثر المستثنى منه وأبقاء أقله نحو له على عشرة ألا تسعة خلافا لعبد الملك .. وأن ينطق المقر بالاستثناء بحيث يسمع نفسه على الاقل، وهذا فى الاستثناء فى الاقرار لان الحق فيه للمخلوق. أما الاستثناء فى غير الاقرار فيكفى النطق به ولو سرا بحركة لسانه دون أن يسمع أحدا ولو نفسه وأن يقصد الاستثناء أى اخراج المستثنى من المستثنى منه فلو جرى الاستثناء على لسانه من غير أن يقصد الاخراج فلا يعول عليه.

ولا يشترط‍ فى صحة الاستثناء اتحاد الجنس بين المستثنى والمستثنى منه بل يجوز الاستثناء مع اتحاد الجنس كاستثناء الدراهم والدنانير والمكيلات والموزونات والعدديات المتقاربة والمتفاوتة والاعيان من جنسها الدراهم من الدراهم والدنانير من الدنانير وهكذا، ومع اختلاف الجنس كاستثناء الثوب والعبد من الدراهم والدنانير وبالعكس واستثناء الثياب من العبيد وبالعكس .. فلو قال له على ألف درهم ألا عبدا أو ألا ثوبا صح وسقطت من الالف قيمة العبد أو الثوب ولزمه ما بقى وتعتبر القيمة يوم الاستثناء ويقال للمقر اذكر صفة العبد أو الثوب فاذا ذكرها قوم على الصفة التى ذكرها وطرحت قيمته من الالف وما بقى يكون هو المقر به الذى يلزم المقر. وأن استغرقت قيمة العبد أو الثوب بعد تقديرها الالف المستثنى منها بطل الاستثناء وصح الاقرار، ولزمت المقر الالف بتمامها .. وان لم


(١) راجع الدر المختار وشرح تنوير الابصار وحاشية ابن عابدين عليه ح‍ ٢ ص ٥٢٨ وما بعدها الطبعة السابقة.
(٢) شرح منح الجليل ج‍ ١ ص ٦٣١ الطبعة السابقة.