للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب الإمامية]

جاء فى الروضة البهية (١): أنه يجب الانفاق على الزوجة فى العدة الرجعية كما كان فى صلب النكاح شروطا وكمية وكيفية، ويحرم عليها الخروج من منزل الطلاق وهو المنزل الذى طلقت وهى فيه اذا كان مسكن أمثالها وان لم يكن سكنها الأول فان كان دون حقها فلها طلب المناسب أو فوقه فله ذلك وانما يحرم الخروج مع الاختيار.

ولا فرق بين منزل الحضرية والبدوية البرية والبحرية، ولو اضطرت اليه لحاجة خرجت بعد انتصاف الليل وعادت قبل الفجر مع تأذيها بذلك، والا خرجت بحسب الضرورة.

ولا فرق فى تحريم الخروج بين اتفاقهما عليه وعدمه على الأقوى، لأن ذلك حق الله تعالى وقد قال الله تعالى «لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ» بخلاف زمن الزوجية فان الحق لهما واستقرب فى التحرير جوازه باذنه وهو بعيد.

ولو لم تكن حال الطلاق فى مسكن وجب العود اليه على الفور الا أن تكون فى واجب كحج فتتمه كما يجوز لها ابتداؤه.

ولو كانت فى سفر مباح أو مندوب ففى وجوب العود ان أمكن ادراكها جزءا من العدة أو مطلقا أو تتخير بينه وبين الاعتداد فى السفر أوجه من اطلاق النهى عن الخروج من بيتها، فيجب عليها تحصيل الكون به، ومن عدم صدق النهى هنا، لأنها غير مستوطنة، وللمشقة فى العود، وانتفاء الفائدة حيث لا تدرك جزءا من العدة، كل ذلك مع امكان الرجوع وعدم الضرورة الى عدمه.

وكما يحرم عليها الخروج يحرم عليه الاخراج، لتعلق النهى بهما فى الآية الا أن تأتى بفاحشة مبينة ويجب بها الحد أو تؤذى أهله بالقول أو الفعل فتخرج فى الأول لاقامته ثم ترد اليه عاجلا، وفى الثانى تخرج الى مسكن آخر يناسب حالها من غير عود ان لم تتب والا فوجهان أجودهما جواز ابقائها فى الثانى للاذن فى الاخراج معها مطلقا ولعدم الوثوق بثبوتها لنقصان عقلها ودينها نعم يجوز الرد فان استمرت عليها والا أخرجت هكذا ويجب الانفاق (٢) فى العدة الرجعية على الأمة كما يجب على الحرة اذا أرسلها مولاها ليلا ونهارا ليتحقق به تمام التمكين، كما يشترط‍ ذلك فى وجوب الانفاق عليها قبل الطلاق، فلو منعها ليلا أو


(١) الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية لزين الدين الشهيد السعيد الجبعى العاملى ج ٢ ص ١٦٠ طبع مطابع دار الكتاب العربى بمصر سنة ١٣٧٨ هـ‍.
(٢) الروضة البهية ج ٢ ص ١٦٠، ص ١٦١ الطبعة السابقة.