للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(قصاص) ومصطلح (دية). ولكن الدية تكون على العبد آبقا أو غيره فى ماله إن كان له مال، وألا تكون فى ذمته يتبع بها إلى أن يكون له مال فى رقه أو بعد عتقه.

ويرى ابن حزم أن العبد يملك (١).

[الشيعة الإمامية]

يرون أن دية العبد (آبقا أو غيره) إنما هى قيمته، وإنها تكون لسيده، فقد جاء فى شرائع الإسلام: «ودية العبد قيمته ولو جاوزت دية الحر ردت إليها … ثم قال: ودية أعضائه وجراحاته، مقيسة على دية الحر، فما فيه دية ففى العبد قيمته كاللسان لكن لو كان قد جنى عليه جان بما فيه قيمته لم يكن لمولاه المطالبة إلا مع دفعه. وكل ما فيه مقدر فى الحر من ديته فهو فى العبد كذلك من قيمته: ولو جنى عليه جان بما لا يستوعب قيمته كان لمولاه المطالبة بدية الجناية مع إمساك العبد وليس له دفع العبد والمطالبة بقيمته (٢)».

أما تفصيل الديات من حيث وجوب كلها أو نصفها أو غير ذلك - فلينظر فيه مصطلح (دية).

وأما ما يجنيه العبد (آبقا أو غيره) فإما أن يكون جناية على النفس، وإما أن يكون جناية على المال.

فإن كان جناية على النفس ووجب فيه المال فصاحبه مخير بين فدائه ودفعه بالجناية فقد جاء فى شرائع الإسلام «ولو جنى العبد على الحر خطأ لم يضمنه المولى، ودفعه إن شاء أو فداه بأرش الجناية، والخيار فى ذلك إليه. ولا يتخير المجنى عليه. وكذا لو كانت جنايته لا تستوعب ديته تخير مولاه فى دفع أرش الجناية أو تسليم العبد ليسترق منه بقدر تلك الجناية. ويستوى فى ذلك كله القن والمدبر: ذكرا كان أو أنثى. وفى أم الولد تردد على ما مضى - والأقرب أنها كالقن فإذا دفعها المالك فى جنايتها استرقها المجنى عليه أو ورثته، وفى رواية جنايتها على مولاها (٣)».

ومقتضى ما تقدم أن ما يتلفه العبد (آبقا أو غيره) بالجناية على النفس أو الأطراف يتعلق برقبته، وقد صرح بهذا صاحب شرائع الإسلام حيث قال: «ولو قتل العبد عبدا عمدا فالقود لمولاه، فإن قتل جاز، وإن طلب الدية تعلقت برقبة الجانى، وإن تساوت القيمتان كان لمولى المقتول استرقاقه، ولا يضمنه مولاه، لكن لو تبرع فكه بقيمة الجناية (٤)».

وكذلك ما يتلفه من المال يتعلق برقبته، وقد بين هذا صاحب شرائع الإسلام حيث يقول: «ولو اركب مملوكه دابة ضمن المولى جناية الراكب، ومن الأصحاب من شرط‍ صغر المملوك وهو حسن. ولو كان بالغا كانت الجناية فى رقبته إن كانت على نفس آدمى. ولو كانت على مال لم يضمن المولى. وهل يسعى فيه العبد؟ الأقرب أنه يتبع به إذا عتق (٥)».

وقال فى موضع آخر: «إذا التقط‍ العبد ولم يعلم المولى فعرف حولا ثم أتلف العبد


(١) المحلى ج‍ ٨ ص ١٥٩ الطبعة السابقة.
(٢) ج‍ ٢ ص ٢٩٠ نشر مكتبة الحياة.
(٣) شرائع الإسلام ج‍ ٢ ص ٢٩٠ نشر مكتبة الحياة ببيروت.
(٤) ج‍ ٢ ص ٢٧٠ نشر مكتبة الحياة ببيروت.
(٥) ج‍ ٢ ص ٢٩٦ نشر مكتبة الحياة.