للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فى البيع بالنقد أن ظهر زيف فيسترد فيحكم بأحد الاقوال بطلان البيع وهو الصحيح لان جبره ربا (١).

[حق استرداد البائع الفضولى]

ولصاحب المال الحق فى استرداد ما باعه الفضولى فقد جاء فى كتاب النيل ويستردد بائع مال غيره بتعديه فان أقر أخرج منه الحق وأخذ بالرد فيما يقبض والاصل يدركه ربه بلا منع (٢).

[ما يكون به استرداد الثمن]

ويقول مريد رد السلعة بعيب ان اشتراها بثمن بمعلوم أو دخلت ملكه بعوض على وجه يدرك فيه الرد بالعيب مما التحق بالبيع والشراء غير عالم بالعيب قبل الشراء ويقول لحاكم مستمسكا ببائعها أعطنى حقى من هذا أو من الرجل أو من فلان ابن فلان أو من هذا أو نحو ذلك لانه اشتريت منه كذا أو دخل ملكى على وجه كذا بكذا وفيه عيب ولم يره لى أو أراه لى ولم يخبرنى أنه عيب أو ذكر لى أن فيه عيبا كذا ونحو ذلك ما يرجع فيه على البائع وقد استوفى ثمنه أى ثمن الشئ (٣) الذى اشتريته وهذه سلعته وخذ لى منه الثمن أو وأمره أن يرد لى الثمن هذا على قول فسخ البيع بالعيب وقول تخيير المشترى فى الرد والقبول بلا أرش أو مره بنزع الارش هذا على قول صحة بيع المعيب ونزع الارش ويحضر المعيب فى ذلك كله مع غير المعيب ان شملتها العقدة وان كثر أحضر بعضه مما فيه عيب وذلك فى العروض كما قال انما يحضر الشئ عند الحاكم ويشير اليه ان كانت تلك السلعة مما يقبض كالثوب أو يحضره كالدابة هو أو بعضه كغرفة شعير بعد كيل أو بدونه على قول وكدواب كثيرة فانه يحضر ما قل أو بعض ما كثر عند الحاكم ليكون الحكم على حاضر معين يتناوله بحضرته من يحكم له برده لا أن كانت ثابتة كأصل فى مجرد عدم سهولة الحضور كعروض بعدت ثلاثة أيام وكعروض تلفت على القول برد المثل أو كانت ممنوعة من الحضور بوجه ما كعدو وعدم دليل طريق فانه يحكم عليها غائبة كما يحكم على الاصل الغائب فانه يحكم على الاصل ولو غاب مثل الاصل فيستردده أى يستردد الحاكم البائع للمشترى (٤).

[«حكم الاسترداد فى السلم»]

[مذهب الحنفية]

حكم استرداد رأس مال المسلم

اذا انقطع المسلم فيه:

ولرب السلم الحق فى أن يسترد رأس ماله اذا انقطع المسلم فيه عن أيدى الناس


(١) شرح النيل ج‍ ٧ ص ٢٧ الطبعة السابقة.
(٢) شرح النيل وشفاء العليل ج‍ ٧ ص ٨٥ الطبعة السابقة.
(٣) المرجع السابق ج‍ ٧ ص ٥١، ص ٥٢ الطبعة السابقة.
(٤) شرح النيل وشفاء العليل ج‍ ٧ ص ٥٢ الطبعة السابقة.