للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب الظاهرية]

جاء فى المحلى تحديد الاستمتاع الذى يوجب الحد بأنه وط‍ ء العاهر من لا يحل له النظر الى مجردها وهو عالم بالتحريم (١)، وأما ما عدا ذلك من السحق واتيان البهيمة وفعل قوم لوط‍ فلا قتل عليه، ولا حد، لأن الله تعالى لم يوجب ذلك ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، فحكمه أنه أتى منكرا، فالواجب بأمر رسول الله صلّى الله عليه وسلم تغيير المنكر باليد، فواجب أن يضرب التعزير الذى حده رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ذلك لا أكثر (٢).

[مذهب الزيدية]

حد صاحب شرح الازهار الاستمتاع الذى يوجب الحد بأنه ايلاج فرج ولو لف عليه خرقة فى فرج حى محرم، فان كان امرأة فهو الزنا الحقيقى، وان كان غير امرأة فهو الذى فى حكم الزنا، سواء كان ذلك الايلاج فى قبل أو دبر بلا شبهة.

أما الاستمتاع بظاهر الفرج فانه لا يوجب حدا بل يوجب تعزيرا.

وكذلك ايلاج أصبع فى فرج أو ايلاج فرج فى غير فرج كالابط‍ والفم.

وايلاج فى زوجة أو أمة على غير الوجه المشروع كما لو أتاهما فى الدبر أو فى الحيض فانه يجب فى كل ذلك التعزير (٣).

[مذهب الإمامية]

جاء فى الروضة البهية أن الاستمتاع الذى يوجب الحد هو ايلاج الذكر البالغ فى فرج امرأة قبلا أو دبرا محرمة عليه من غير عقد نكاح بينهما، ولا ملك، ولا شبهة اذا كان الايلاج قدر الحشفة من عالم بالتحريم مختارا، فان كان الاستمتاع بدون ايلاج كالتفخيذ وغيره، أو كان المولج غير بالغ أو غير عاقل، أو كان الايلاج فى غير الفرج - والمراد به ما يشمل القبل والدبر - فانه يجب فى كل ما تقدم التعزير لا الحد (٤).

[مذهب الإباضية]

يرى الإباضية على ما جاء فى جوهر النظام أن الاستمتاع الذى يوجب الحد هو - أن يزنى البالغ بامرأة سواء كانت بالغة أو غير بالغة. واختلف فيما اذا زنت البالغة بغير البالغ، فقيل تحد، وقيل لا، هذا اذا كان الزنا من غير حائل، فان كان الزنا من فوق حائل فقيل: يوجب الحد، وقيل لا يوجبه وانما يلزم الصداق ويكون الحائل شبهة.

قال: وان زنى البالغ بالصبية .. كان عليه الحد فى القضية. والخلف فى بالغة


(١) المحلى لابن حزم ج ١١ ص ٢٢٩ مسألة رقم ٢٢٠١ الطبعة المتقدمة.
(٢) المرجع السابق ج ١١ ص ٣٨٠ وما بعدها الى ص ٣٩٢ مسألة رقم ٢٢٩٩ ورقم ٢٣٠٠ ورقم ٢٣٠٢.
(٣) شرح الازهار ج ٤ ص ٣٣٦، ص ٣٣٧.
(٤) الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية ج ٢ ص ٣٤٧.