للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لرب السلم خذه فى غير مكانه وخذ أجرة حمله الى موضع الوفاء لم يجز (١). فان لم يحددا مكانا للتسليم وكان العقد فى مكان لا يصلح للوفاء به كالبرية أو البحر مثلا فقال ابن أبى موسى: لا يصح والحالة هذه - حتى يشترطا له مكانا يسلم فيه.

وقال القاضى: يصح عقد السلم ويوفيه فى أقرب الأماكن اليه ولو أن المسلم اليه عجل دين السلم وعرض على رب السلم أن يتسلمه قبل أن يحل وقت التسليم نظر. فان لم يترتب على التعجيل بتسليمه ضرر على رب السلم من خوف أو تحمل مئونة أو اختلاف قديمه وحديثه لزمه أن يقبله، لحصول غرضه وكذا اذا أتاه من نوع المسلم فيه لكنه خير منه فانه يلزمه القبول، لأن المسلم اليه زاده خيرا أما ان تضرر بتعجيله أو أتاه بدون المسلم فيه معجلا لم يلزمه القبول (٢).

قال عثمان أحمد النجدى: وكذا لا يلزمه القبول ان جاءه المسلم اليه بغير نوع المسلم فيه من جنسه ولو كان أجود منه.

أما ان جاءه بجنس آخر غير جنس المسلم فيه فانه لا يجوز لرب السلم أن يقبله.

ولو أن رب السلم قبض المسلم فيه فوجده معيبا فله الحق فى أن يرده اليه أو أن يأخذ أرش العيب (٣).

ولو تعذر على المسلم اليه أن يوفى رب السلم بالمسلم فيه كأن كان السلم الى وقت يوجد فيه المسلم فيه غالبا غير أن الاشجار لم تحمل الاثمار فى تلك السنة، ومثله ما اذا تعذر عليه تسليم بعضه فلرب السلم فى تلك الحالة أن يصبر الى أن يوجد ما أسلم فيه فيطالب به، وله أن يفسخ فيما تعذر ويأخذ الثمن الموجود أو عوضه ان كان تالفا فبأخذ مثل المثلى وقيمة المتقوم، وان فسخ فى بعض فبقسطه (٤).

[مذهب الظاهرية]

من الأمور المقررة أن المسلم فيه حق المسلم قبل المسلم اليه، ومن ثم فحيثما لقيه عند ما يحل وقت القضاء فللمسلم أن يستوفى هذا الحق من المسلم اليه، فان غاب أنصفه الحاكم من مال المسلم اليه ان وجد له مالا، لقوله تعالى: «إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ}


(١) هداية الراغب لعثمان أحمد النجدى ص ٣٤٢.
(٢) المحرر ج ١ ص ٣٣٤ طبعة مطبعة السنة المحمدية وهداية الراغب ص ٣٤٠، ٣٤١.
(٣) هداية الراغب ص ٣٤١.
(٤) المرجع السابق ص ٣٤١.