للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعشرين يوما غير ساعة فلهذا كان لها أن تتزوج بعد هذه المدة.

فأما حكم انقطاع الرجعة فاذا مضى تسعة وثلاثون يوما من وقت الطلاق انقطعت الرجعة، لأن بابها مبنى على الاحتياط‍ ومن الجائز أن حيضها كان ثلاثة وطهرها خمسة عشر وكان وقوع الطلاق فى آخر جزء من أجزاء طهرها فتنقضى عدتها بتسع وثلاثين يوما فلهذا حكمنا بانقطاع الرجعة بهذا القدر احتياطا.

ولو أن هذه المبتلاة كانت أمة فاشتراها انسان فمدة استبرائها على قول أبى عصمة رحمه الله تعالى لا تقدر بشئ.

وعلى قول محمد بن ابراهيم رحمه الله تعالى تقدر بستة أشهر وعشرين يوما غير ساعتين هذا اذا كان الاشتباه فى دم الحيض.

فان كان فى النفاس فاذا (١) كان السقط‍ قد ظهر بعض خلقه، فهو كالساقط‍ بعد تمامه فى الأحكام فتصير المرأة به نفساء وتنقضى به العدة.

وان كان لا يدرى أمستبين هو أم لا، بأن أسقطت فى المخرج واستمر بها الدم فان أسقطت أول أيامها تركت الصلاة قدر عادتها بيقين، لأنها أما حائض أو نفساء، ثم تغتسل وتصلى عادتها فى الطهر بالشك، لاحتمال كونها نفساء أو طاهرة، ثم تترك الصلاة قدر عادتها بيقين، لأنها اما نفساء أو حائض ثم تغتسل وتصلى عادتها فى الطهر بيقين ان كانت استوفت أربعين من وقت الاسقاط‍ والا فبالشك فى القدر الداخل فيها وبيقين فى الباقى، ثم تستمر على ذلك.

وان أسقطت بعد أيام حيضها فانها تصلى من ذلك الوقت قدر عادتها فى الطهر بالشك، ثم تترك قدر عادتها فى الحيض بيقين.

[مذهب المالكية]

جاء فى الدسوقى (٢): اذا رأت المرأة حيضا فى ثوبها واشتبه عليها الأمر ولم تدر وقت حصوله فان حكمها حكم من رأى منيا فى ثوبه، ولم يدر وقت حصوله فتغتسل وتعيد الصلاة من آخر نومة وتعيد الصوم من أول يوم صامته فيه كذا قال الشيخ سالم والتتائى ففرقا بين الصلاة والصوم.

والمعتمد أنه لا فرق بينهما.

وذكر ابن عرفة أن ابن القاسم قال:

من رأت فى ثوبها حيضا لا تذكر وقت


(١) البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم ج ١ ص ٢٣٠ الطبعة السابقة.
(٢) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير فى كتاب ج ١ ص ١٣٢، ص ١٣٣ الطبعة السابقة.