للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

اصابته، فان كانت لا تترك ذلك الثوب أعادت الصلاة مدة لبسه لاحتمال طهرها وقت أول صلاة من أول يوم لبسته بأن أتاها الدم دفعة وانقطع، وان كانت تنزعه فى بعض الأوقات فمن آخر لبسة وتعيد صوم ما تعيد صلاته ما لم يجاوز عادتها والا اقتصرت عليها.

أما ابن حبيب فقال: لا تعيد الصوم الا يوما فقط‍. وظاهره سواء كانت تنزعه فى بعض الأوقات أم لا.

قال ابن يونس ووجه قول ابن القاسم باعادة الصوم مدة عادتها مع أنه يمكن أن الدم أتاها لحظة وانقطع فالذى بطل صومه يوم نزولها فقط‍ امكان تمادى الدم أياما ولم تشعر.

وقول ابن حبيب أبين عندى، لأن الدم انما أتاها لحظة وانقطع اذ لو استمر نزوله عليها لشعرت به ولم يظهر فى ثوبها فقط‍.

واعترض على ابن حبيب بأن الحيض يقطع التتابع ويرفع النية فقد صامت بلا نية فوجب اعادة الجميع.

وأجيب بأنها حيث لم تعلم فهى على النية الأولى لم ترفعها فلا يبطل التتابع.

وجاء فى موضع (١) آخر: لو شكت امرأة واشتبه عليها الأمر هل طهرت قبل الفجر أو بعده سقطت الصلاة يعنى صلاة العشاءين، وهذا هو الصواب بخلاف ما فى الشراح من أنها الصبح اذ الصبح واجبة قطعا لطهرها فى وقتها.

قال الدسوقى ويمكن تصحيح ما فى الشراح بحمله على ما اذا استيقظت بعد الشمس وشكت هل طهرت قبل الفجر أو بعده أو بعد الشمس فتسقط‍ عنها صلاة الصبح حينئذ كما تسقط‍ العشاءان

ثم قال (٢): ووجب على المرأة الصوم مع القضاء له أيضا ان شكت هل طهرت قبل الفجر أو بعده.

قال الدسوقى: يعنى اذا شكت بعد الفجر - وأراد بالشك مطلق التردد أو ما قابل الجزم - هل طهرت قبل الفجر أو بعده فانه يجب عليها الامساك، لاحتمال طهرها قبله والقضاء لاحتماله بعده.

قال والظاهر أنه لا كفارة عليها ان لم تمسك وليس كيوم الشك لظهور التحقيق فيه.

قال ابن رشد وهذا بخلاف الصلاة فانها لا تؤمر بفعل ما شكت فى وقته هل كان الطهر فيه أم لا فاذا شكت بعد


(١) المرجع السابق ج ١ ص ١٧٢ الطبعة السابقة.
(٢) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ج ١ ص ٥٢٢ الطبعة السابقة.