للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

على رضى الله عنه وأخيه جعفر فى طلب كل منهما لحضانة بنت عمهما حمزة، فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لجعفر لأنه كان متزوجا خالتها، فقد قال: «ونحن لا ننكر قضاءه صلى الله عليه وسلم بها لجعفر من أجل خالتها، لأن ذلك أحوط‍ لها» (١).

وهذا النص يبين أن القضاء بها إنما كان لابن عمها جعفر، وأنه كان أولى من الإمام على مع أنه أخوه لأن خالتها كانت عند جعفر، وليس القضاء لخالتها لأنها بمركز الأم كما قال غيره من الفقهاء.

[مذهب الزيدية]

ذهب الزيدية إلى أن ابن العم الشقيق أو لأب يكون له حق الحضانة للذكر دون الأنثى.

فقد جاء فى شرح الأزهار، بعد أن ذكر حضانة المحارم من العصبة وذوى الأرحام:

«ثم إذا عدم المحارم من العصبات وذوى الأرحام فالأولى بالذكر عصبة غير محرم:

الأقرب فالأقرب، وأما الأنثى فلا حضانة تجب لهم فيها، بل هم وسائر المسلمين على سواء فى حقها، فينصب الإمام أو الحاكم من يحضنها (٢).

أما ابن العم لأم فانه لا حق له فى الحضانة إلا للغلام إذا فقد المحارم من العصبة وذوى الأرحام، وفقد أيضا العصبة غير المحارم.

فقد جاء فى شرح الأزهار: «ثم إذا عدمت العصبات المحارم وغير المحارم وذوو الأرحام المحارم، انتقلت الحضانة إلى من وجد من ذوى رحم غير محرم كابن الخال وابن الخالة وابن العمة: الأقرب فالأقرب، وولايتهم كذلك، أى هم أولى بالذكر دون الأنثى كالعصبات غير المحارم (٣).

[مذهب الإمامية]

ذهب الإمامية، فى قول، إلى أن ابن العم، شقيقا أو لأب، أو لأم، يكون له حق الحضانة إذا لم يوجد من هو أولى منه كالأعمام والعمات.

فقد جاء فى شرائع الإسلام: «فإن فقد الأبوان فالحضانة لأبى الأب، فإن عدم قيل كانت الحضانة للأقارب وترتبوا ترتب الإرث، وفيه تردد» (٤).

[النفقة]

[مذهب الحنفية]

يرى الحنفية أن ابن العم مطلقا، شقيقا أو لأب أو لأم، لا تجب عليه نفقة ولد عمه.

فقد جاء فى الفتاوى الأنقروية:

وأما بيان صفة من تجب له هذه النفقة فهو من كان ذا رحم محرم، وهو الضابط‍ عندنا، والأحراز بالإرث ليس بشرط‍، حتى وجبت على الخال والخالة دون ابن العم، والميراث له (٥).


(١) ج‍ ١٠ ص ٣٢٦ الطبعة السابقة.
(٢) ج‍ ٢ ص ٥٢٦ الطبعة الثانية - مطبعة حجازى بالقاهرة سنة ١٣٥٧ هـ‍.
(٣) ج‍ ٢ ص ٥٢٦ الطبعة السابقة.
(٤) ج‍ ٢ ص ٤٥ نشر دار مكتبة الحياة ببيروت.
(٥) ج‍ ١ ص ١٠٥ الطبعة الاميرية.