للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وحده لانه يحرز كل الميراث ثم ان كان المقر له من أهل الميراث ورث مع المقر. وان كان غير وارث لوجود احد الموانع فيه ثبت نسبه ولم يرث سواء كان المقر مسلما أو كافرا وان كان للميت ولدان وكان احدهما غير مكلف صغيرا أو مجنونا - واقر المكلف بأخ ثالث لم يثبت النسب بأقراره لانه لا يحوز كل الميراث .. فأن بلغ الصغير أو افاق المجنون فأقرا بالاخ الثالث مع المكلف الذى سبق اقراره ثبت النسب بذلك لاتفاق جميع الورثة عليه. وان انكر بعد البلوغ أو الافاقة لم يثبت النسب .. وان بات الصغير أو المجنون قبل التكليف ثبت نسب المقر له بالاقرار السابق من الولد المكلف لانه وجد الاقرار فى هذه الحالة ممن يحوز كل الميراث

ولو كان الولدان بالغين عاقلين فأقر أحدهما بأخ ثالث وانكر الآخر. ثم مات المنكر وورثه المقر فقط‍ ثبت نسب المقر له بأقرار الولد الباقى لان هذا المقر صار جميع الورثة واخذ كل الميراث اصلا وفرعا. فأشبهه ما لو اقر به ابتداء بعد موت اخيه وهذا لم يكن للمنكر المتوفى وارث سوى اخيه الباقى المقر بنسب الثالث .. اما اذا كان للمنكر المتوفى وارث سوى اخيه المقر أو من يشاركه فى ميراثه لم يثبت النسب بقول المقر الباقى قولا واحدا لانه لا يحوز كل الميراث فى هذه الحالة

ويقوم وارث المنكر الميت مقامه حينئذ فان وافق المقر فى اقراره ثبت النسب لوجود الاقرار من الجميع حينئذ. وان خالفه كمورثه لم يثبت نسب الثالث. وان خلف الميت ولدين فأقر احدهما بأخ ثالث وانكره الآخر ثم مات هذا المنكر وخلف ابنا فأقر هذا الابن بالذى انكره ابوه ثبت نسبه لاقرار جميع الورثة به حينئذ. ويحتمل ان لا يثبت لانكار الميت له (١).

[اقرار الوارث بمن يحجبه]

واذا اقر بمن يحجبه كأخ اقر بابن للميت.

واخ من اب اقر بأخ من ابوين وابن ابن اقر بابن للميت ثبت نسب المقر به وورث وسقط‍ المقر واصبح غير وارث .. وهذا اختيار ابن حامد والقاضى وقول ابى العباس بن سريح ..

وقال أكثر اصحاب الشافعى يثبت نسب المقر به ولكن لا يرث لان توريثه يقضى الى اسقاط‍ توريثه فسقط‍ .. بيان ذلك: انه لو ورث لادى ذلك الى عدم وراثة المقر بنسبه لانه يحجبه كما هو وضع المسألة واذا خرج المقر عن كونه وارثا بمقتضى ذلك يبطل اقراره بنسب هذا الحاجب لان شرط‍ صحة الاقرار بنسب ان يكون المقر حائز لكل الميراث. وقد اصبح المقر غير وارث البتة. واذا بطل الاقرار سقط‍ نسب المقر وبالتالى سقط‍ ارثه.

فادى توريثه الى سقوط‍ نسبه وتوريثه.

فقيل يثبت نسبه ولكن لا يرث.

ولنا انه ابن ثبت نسبه باقرار صحيح ولم يوجد فى حقه مانع من موانع الارث المعتبرة شرعا فيدخل فى عموم قوله تعالى:

(يوصيكم الله فى اولادكم للذكر مثل حظ‍ الانثيين) فيرث نتيجة لثبوت نسبه كما لو ثبت نسبه ببينة. ولان ثبوت النسب سبب للميراث فلا يجوز قطع حكمه عنه. ولا يرث من يحجب به مع وجوده وسلامته من الموانع وما احتجوا به لا يصح. لانا انما نشترط‍ كون المقر وارثا وحائزا كل الميراث على تقدير عدم


(١) المغنى لابن قدامة ج‍ ٥ ص ٣٢٧ - ٣٢٩.