للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[تعريفها عند علماء الشريعة]

الاستدانة عند الفقهاء جميعا - الاقتراض أو الشراء نسيئة (١).

حكم الاستدانة

لليتيم وللصبى والاستدانة منهما

[مذهب الحنفية]

[حكم الاستدانة لهما]

قال الحنفية: ان الوصى لو استدان لاجل اليتيم جاز، ولو أقر بالاستدانة لا يصح اقراره اجماعا وفى قنية الزاهدى للوصى أن يستقرض فلو استدان على الصبى باذن الحاكم يرجع عليه اذا تمول أما الدائن فانه يرجع على الوصى. وكذا الاستقراض للصبى، وان لم يكن باذن الحاكم (٢).

[حكم الاستدانة منهما]

جاء فى آداب الاوصياء (٣) (ليس للوصى أن يستقرض مال اليتيم عند أبى حنيفة. وأما محمد فيقول لا أرى به بأسا ان فعل ذلك وله وفاء بما استقرض).

وجاء فى الفتاوى الهندية (٤) (الوصى اذا أراد أن يقرض مال اليتيم من غيره فليس له ذلك باتفاق الروايات كذا فى المحيط‍. فان أقرض كان ضامنا.

والقاضى يملك الاقراض. واختلف المشايخ - رحمهم الله تعالى - فى الاب لاختلاف الروايات عند ابى حنيفة - رحمه الله والصحيح أن الاب بمنزلة الوصى لا بمنزلة القاضى).

ولو رهن الوصى أو الاب مال اليتيم بدين نفسه فى القياس لا يجوز. ويجوز فى الاستحسان ولو قضى الوصى دين نفسه بمال اليتيم لا يجوز. ولو فعل الاب ذلك جاز، وفى الفتاوى وصى احتال بمال اليتيم أن كان الثانى أملى من الاول جاز. وان كان مثله لا يجوز كذا فى فتاوى


(١) ابن عابدين ج ٣ ص ٤٣٢ طبعة المطبعة الكبرى الاميرية سنة ١٣٢٤ هـ‍، المبسوط‍ للسرخسى ج ١٨ ص ١٩ طبعة مطبعة السعادة، تبيين الحقائق ج ٣ ص ٥٥ طبعة أولى سنة ١٣١٣ هـ‍ المطبعة الكبرى الاميرية، حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ٣ ص ١٩٥ (باب القرض، الحطاب على خليل ج ٥ ص ٣٢ الطبعة الاولى سنة ١٣٢٩ هـ‍، هامش قليوبى وعميرة ج ٣ ص ٢٥٨، ٢٥٩ مطبعة محمد على صبيح وأولاده، كشاف القناع ج ٢ ص ١٣٧، الطبعة الأولى بالمطبعة العامرة الشرفية سنة ١٣١٩ هـ‍. المحلى لابن حزم الظاهرى ج ٨ ص ٨٣ طبعة إدارة الطباعة المنيرية، البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار ج ٤ ص ١١٢ طبعة أولى سنة ١٣٦٧ هـ‍ سنة ١٩٤٨ مكتبة الخانجى مصر، مطبعة أنصار السنة المحمدية.
وسائل الشيعة ج ٦ ص ١٩٦ طبعة المكتبة الاسلامية بطهران. النيل وشفاء العليل ج ٥ ص ٢١٤. مفتاح الكرامة فى شرح قواعد العلامه ج ٥ ص ٣٢.
(٢) كتاب آداب الاوصياء هامش جامع الفصولين للشيخ ابن قاضى سماوه ج ٢ ص ١٧٢ الطبعة الاولى بالمطبعة الازهرية سنة ١٣٠٠ هـ‍.
(٣) المرجع السابق الطبعة السابقة.
(٤) ج ٦ ص ١٤٧ الطبعة الثانية بالمطبعة الكبرى الاميرية سنة ١٣١٠ هجرية.