للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وله ناب يعدو به ويأكل الميتة ووجه حله ان نابه ضعيف وأما الهرة فلأنها تعدو بنابها فتشبه الأسد، ووجه حلها أنها حيوان ينقسم الى أهلى ووحشى فيحل الوحشى منه ويحرم الأهلى كالحمار.

وأما ابن مقرض (١) - بضم الميم وكسر الراء وبكسر الميم وفتح الراء - وهو الدلق فلا يحرم لأن العرب تستطيبه ونابه ضعيف هذا ما جرى عليه ابن المقرى وهو مقتضى كلام الرافعى والذى نقله فى أصل الروضة عن تصحيح الأكثرين وما صححه المصنف فى مجموعة من تحريمه لأنه ذو ناب غلطه فيه الأسنوى وغيره.

وأما النمس الذى يأوى الخراب من الدور ونحوها فهو نوع من القردة فيحرم، لأنه يفترس الدجاج فهو كابن آوى.

وكذا يحرم القرد ومن ذى الناب الكلب والخنزير والفهد والببر (٢).

[مذهب الحنابلة]

جاء فى كشاف القناع أن الخنزير محرم بالنص والاجماع مع أن له نابا يفترس به، وما له ناب يفترس به نص عليه سوى الضبع فانه مباح وان كان له ناب لما روى جابر رضى الله تعالى عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضبع فقال:

هو صيد ويجعل فيه كبش اذا صاده المحرم رواه أبو داود. وهذا خاص فيقدم على العام.

ويحرم أكل كل ما له ناب كأسد ونمر وذئب وفهد وكلب وابن آوى وابن عرس وسنور أهلى وبرى ونمس وقرد ولو كان صغيرا لم ينبت نابه ودب وفيل وثعلب لما روى أبو ثعلبة الخشنى رضى الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذى ناب من السباع (٣).

وجاء فى المغنى والشرح الكبير أن الروايات اختلفت فى الثعلب فأكثر الروايات عن أحمد انه حرام، وهذا قول أبى هريرة رضى الله تعالى عنه لأنه سبع فيدخل فى عموم النهى.

ونقل عن أحمد أباحته. اختاره الشريف أبو جعفر ورخص فيه عطاء وطاوس وقتادة والليث وسفيان بن عيينة رضى الله تعالى عنهم لأنه يفدى فى الاحرام والحرم.


(١) دويبة أكهل اللون طويل الظهر أصغر من الفأر يقتل الحمام ويقرض الثياب.
(٢) مغنى المحتاج الى معرفة الفاظ‍ المنهاج للرملى ج ٤ ص ٢٧٥، ص ٢٧٦ نفس الطبعة السابقة.
(٣) كشاف القناع عن متن الاقناع ج ٤ ص ١١٢ نفس الطبعة السابقة.