للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فى زكاة الفطر أن تكون تابعة للنفقة سواء أكانت له أو عليه (١).

[مذهب الظاهرية]

ابن البنت لا تلزمه زكاة الفطر عن جده ولا جدته لأمه كما لا تلزم أحدا منهما زكاة فطر ابن البنت، ولا تلزمه الزكاة إلا عن نفسه ورقيقه فقط‍ (٢).

[مذهب الزيدية]

قال فى البحر الزخار: وتجب فى مال كل مسلم عنه وعن كل مسلم لزمته نفقته فى فجر أول شوال بالقرابة أو الزوجية أو الرق لقوله صلى الله عليه وسلم «وعمن تمونون»، وقول على عليه السلام: «من جرت عليك نفقته» وهو توقيف، وقيل لا تجب بالقرابة إلا حيث ثبتت الولاية على المال كالأب كالنفقة كما قيل: إن من كانت نفقته تطوعا لم تلزم عنه، وقيل: بل تلزم المنفق.

ويستفاد من هذا أن ابن البنت تلزمه زكاة الفطر عن جده وجدته لأمه المسلمين إذا لزمته نفقتهما، وهذا فى مشهور المذهب، كما أن زكاة الفطر عن ابن البنت تلزم جده أو جدته لأمه إذا لزمتهما نفقته، وعلى الرأى الثانى لا تجب على ابن البنت زكاة الفطر عن جده ولا عن جدته لأمه، كما لا تجب عليهما زكاة الفطر عنه، لأن أحدا منهم لا تثبت له الولاية على مال الآخر.

أما المصارف فقد جاء فيها قوله فى البحر الزخار: «مسألة»، ولا تجزئ الزكاة فى أصوله أو فصوله مطلقا إجماعا، إذ هم كالبعض منه، ولا فيمن يلزمه إنفاقه حال الإخراج، إذ ينتفع بها بإسقاط‍ النفقة وكالآباء والأبناء. ولا تجزئ فى أصول المنفق إذ التطهرة له.

ومن هذا يفهم أن ابن البنت لا يجزئه أن يدفع من زكاته لجده أو لجدته لأمه، وكذلك الجد والجدة لأم لا يجزئهما أن يعطيا الزكاة لابن البنت لأنهما من الأصول (٣).

[مذهب الإمامية]

ابن البنت لا تجب عليه زكاة المال إن كان صبيا، وذلك فى زكاة النقدين بإجماع أئمة المذهب، ولا غيرهما فى أصح القولين. وإن كان يستحب لجده أو جدته لأمه إخراجها عنه إن كان ما له تحت يد أحدهما، ويرى بعض أئمة المذهب وجوبها فى غير النقدين على الصبى.

ولا تجب زكاة الفطر على ابن البنت إن كان صبيا، بل تجب على من يعوله إن كان من أهلها (٤).

وعلى ابن البنت البالغ فطرة جده وجدته لأمه إن كان يعولهما، سواء وجبت نفقتهما عليه أم لم تجب.

ويجوز للجد والجدة لأم إعطاء ابن البنت من زكاة مالهما وفطرتهما لسداد


(١) كشاف القناع ج‍ ١ ص ٤٧٣.
(٢) المحلى ج‍ ٦ ص ١٣٧ مسألة ٧٠٩.
(٣) البحر الزخار ج‍ ٢ ص ١٩٩، ١٨٦.
(٤) الروضة البهية ج‍ ١ ص ١٢٠، ١٣١، ١٣٢، مستمسك العروة الوثقى ج‍ ٩ ص ٣٤٨، ٣٤٩.