للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

خاصا فلا يضمن فان كان الأجير الأول خاصا والثانى مشتركا ضمن للمالك، اذ الأول كالوكيل للمالك، وان منع المالك من الانابة فأناب الأجير غيره كان متعديا بذلك، ولو كان الثانى أحسن منه عملا ولا أجر لهما، ويضمنان ضمان الغصب الا أن يكون الثانى جاهلا فله أجر مثله على الأول للتغرير به، وللمالك مطالبة أيهما شاء بالضمان واستقرار الضمان على الثانى ان جنى أو علم بأنه للغير والا فعلى الأول لأنه قد غرر الثانى، وان أطلق كان متعديا بالانابة اذا كان عمل الثانى دون الأول ولا أجرة لهما اذا كان الثانى عالما بهذا التعدى، وان كان مساويا فالمختار أن الأنابة لا تعد اعتداء (١)

[مذهب الشيعة الجعفرية]

والأجير: اما خاص واما مشترك، والخاص هو الذى يستأجر لمدة معينة والمشترك هو الذى يستأجر للعمل مجردا عن المدة والأول لا يجوز له العمل لغير مستأجره فى المدة الا باذنه والثانى يجوز، والصانع كالقصار والخياط‍ والحائك والطباخ وأشباههم يضمنون ما تلف بفعلهم سواء كانوا فى ملك المستأجر أو ملكهم وسواء أكان المستأجر حاضرا أم غائبا والحمال يضمن ما يسقط‍ من حمله عن رأسه أو يتلف من عثرته والجمال يضمن ما يتلف بقوده وسوقه وانقطاع جبله سواء حصل منهم تعد أم لا وسواء كان صاحب العمل حاضرا أم غائبا وكذلك الأجير الخاص يضمن ما يتلف بفعله سواء أكان عن تفريط‍ أم لا واذا أتلف الصانع الثوب بعد عمله تخير المالك بين تضمينه اياه معمولا وعليه الأجر له وبين تضمينه اياه قبل عمله ولا أجر له عليه وكذلك لو أتلف الحامل ما يحمله تخير المالك بين تضمينه اياه محمولا فى موضع وصوله وعليه الأجر له وبين تضمينه اياه فى موضع تسلمه منه ولا أجر له، واذا استأجره لعمل فى عين فتلفت فى يد الأجير من غير تفريط‍ لم يضمن سواء أكان الهلاك بما يستطاع دفعه أو بغيره وعليه الأجرة له فيما عمل فيها ان كان العمل فى ملك المستأجر وهو غائب وان كان فى ملكه وهو حاضر قال الشيخ: له الأجرة لأنه سلم العمل حالا فحالا ولو حبس الصانع الثوب حتى يستوفى الأجرة فتلف ضمنه الا أن يجعله المستأجر رهنا ولو دفع الصانع الثوب الى غير مالكه للاشتباه بثوب آخر ضمنه (٢).

[مذهب الإباضية]

الأجير عندهم خاص وهو من يؤجر نفسه مدة معلومة، ومشترك وهو من يلتزم عملا بذمته، وقيل: الخاص من عين له العمل وموضعه، والمشترك من قيل له: اعمل حيث شئت، وليس على الأجير الخاص ضمان وكذلك قالوا: ليس على المشترك ضمان كراع الا بتفريط‍ وتضييع، وقيل الراعى ضامن لما يهلك من مرعيه الا ما كان هلاكه بسبب أمر غالب لا يستطيع دفعه كسيل


(١) التاج المذهب ج‍ ٣ ص ٩٧ - ١١٠.
(٢) تحرير الأحكام ج‍ ٢ ص ٢٥٣، ص ٢٥٥.