للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأسد وعدو وقيل: لا يضمن الأجير الذى يعمل بدار مستأجره أو يخدم فيها خدمة مخصوصة أو عملا خاصا أو خدمة عامة أو عملا عاما، ومثله من استؤجرت قوته كلها فى عمل مخصوص لمدة معينة ويضمن من لم يعمل بدار مستأجره أو محله لأن هذا مشترك اذ الغالب فيه أن يؤجر على عمل فى ذمته لمدة محدودة غير معينة أو على عمل فى ذمته لمدة محدودة غير معينة أو على عمل محدود فى نفسه بلا حد زمان، فلو استؤجر على عمل فى غير الدار أو المحل فى مدة معينة لعمل غير محدود بكمية كان خاصا، ووجه القول بضمان المشترك دون الخاص: أن المشترك له أن يتأخر بالعمل الى وقت يطمئن فيه قلبه ويسكن فيجيد العمل وانه لعله يجيئه الملل من جهة اشتغال قلبه بعمل الناس لأن له أن يؤجر نفسه بخلاف الخاص فوقته محدود ليس له الا التفرغ للعمل وقد استؤجرت قوته كلها وقيل يضمن الأجير سواء أكان عمله فى الدار أم فى غيرها ان لم يكن سبب التلف أو الهلاك أمرا غالبا، وفى الديوان:

كل من أخذ الأجرة على شئ مما فى يده فهو ضامن له ما خلا الراعى اذا غلب ولكن ان ضيع ضمن وكذا الحارس للمال أو للنفس لا يضمن الا ان ضيع والرقاد تضييع (١) وعلى الأجير الخاص أن يعمل كل وقته المعين له فلا يشغله بغير العمل لمخدومه على حسب العادة والعرف، وليس له النوم الا فى الوقت المعتاد للنوم والا نقص من أجره بقدر ما نام (٢)، ولمستأجره أجر ما عمل لغيره فى مدة الاجارة ويتخلص من عمل له الأجير بدفع الأجرة للمستأجر الأول لا بدفعها للأجير الا اذا أذنه مستأجره بذلك، وقيل:

ان الأجرة للأجير وليس لمستأجره الا نقص أجرته بقدر ما عمل لغيره لأن أجرته بدل منفعة مملوكة له قام بها وهى مظهر قوته وقوته له واشتغاله لغير مستأجره يعد خيانة تستوجب تضمينه وذلك بنقص أجرته وحط‍ ذلك النقص عن مستأجره (٣)، وللأجير حبس ما بيده من العين التى يعمل فيها حتى يستوفى أجره ولكن ان تلف وضمن ضمن قيمته معمولا وأخذ أجرته.

وقيل: يضمن قيمته غير معمول ولا أجر له وظاهر عبارة النيل: أن الأجير مطلقا له أن يحبس حتى يستوفى أجرته، وأن حبس العين يستوجب ضمانها لقولهم: ان للأجير منع ما بيده حتى يأخذ أجرته فان تلف معمولا ضمن قيمته وأخذ أجرته، وقيل:

ضمن قيمته غير معمول ولا أجر له ولا ضمان عليه ان تلف بأمر غالب وله أجره - قال شارح النيل: والظاهر أن الحكم خاص بالأجير المشترك لأنه هو الذى يتصور فيه الحبس ولأنه ضامن لما يهلك تحت يده اذا لم يكن بأمر غالب وحبسه العين للأجر لا يدفع عنه هذا الضمان فكان ضامنا حال الحبس كما كان ضامنا قبله وانما كان له أجره ولا ضمان عليه اذا كان التلف أو الهلاك بغالب لأن الذى حدث مصيبة نزلت بصاحب العين بعد أن استحق الأجير أجره فلا يسقط‍ لأمر نزل بصاحب العين، وقيل: لا ضمان ولا أجر اذ لم يسلم العمل لصاحبه والأول أصح لأن اتصال العمل بالعين واحداثه فيها يعد


(١) شرح النيل ج‍ ٥ ص ١٦٨.
(٢) المرجع السابق ص ٥١.
(٣) المرجع السابق ص ٦٩، ص ٧٠.