للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولو عادت بكرا فالى دخول زوج أو دخل الزوج بها زمنة فصحت وعادت الزمانة عند الزوج ثم تأيمت زمنة ثيبا بالغة فلا تعود على أبيها وأولى لو تزوجت صحيحة فزمنت عند زوجها فتأيمت.

والحاصل ان النفقة لا تعود على الأب الا اذا عادت لأبيها صغيرة أو بكرا أو بالغا زمنة وقد كان الزوج دخل بها كذلك واستمرت على ذلك حتى تأيمت زمنة فقيرة وقيل ان مفاد النقل انها ان رجعت زمنة عادت على أبيها مطلقا.

وعلى المكاتبة نفقة أولادها الأرقاء ان دخلوا معها بشرط‍ أو كانت حاملا بهم وقت الكتابة أو حدثوا بعدها لا على أبيهم ولا سيدهم ان لم يكن الأب معها فى الكتابة بأن كان حرا ورقيقا أو فى كتابة أخرى.

فان كان معها فنفقتها ونفقة أولادها عليه.

وليس عجز المكاتب الشامل للأب وللمكاتبة عن النفقة على نفسه أو ولده عجزا عن الكتابة لان النفقة شرطها اليسار فى الحال أى لأنها مواساة واما الكتابة فمنوطة بالرقبة الى أجلها فلا تلزم بينهما (١).

وجاء فى «المدونة الكبرى» للامام مالك أنه اذ لم يكن للولد مال والأم موسرة فلا تلزم النفقة على ولدها.

ويلزمها النفقة على أبويها وان كانت ذات زوج وان كره ذلك زوجها (٢).

واذا كان الأب معسرا والأم موسرة فلا تجبر على نفقة أولادها وهم صغار.

وان طلق الرجل زوجته وأولادها صغار فعليه أجر الرضاعة واذا طلقت المرأة الثيب أو مات عنها زوجها وهى لا تقدر على شئ وهى عديمة فلا يجبر الوالد على نفقتها.

وكل ما أنفق على الوالدين من مال الولد لا يكون دينا عليها اذا أيسر الوالدان.

وان كانت الأم عديمة لا شئ لها وللولد أموال قد تصدق بها عليه أو وهبت له لم يفرض للأم نفقتها فى مال الولد.

وقال ابن شهاب لا يصح للأم ولا الأب أن يأكلا من مال الولد ما استغنيا عنه الا أن يحتاج الأب والأم فتضع يدها مع يده (٣).

[مذهب الشافعية]

جاء فى «المهذب» أن القرابة التى تستحق بها النفقة قرابة الوالدين وان علوا وقرابة الأولاد وان سفلوا فتجب على الولد نفقة الأب والأم. والدليل على قول الله تبارك وتعالى «وَقَضى رَبُّكَ أَلاّ تَعْبُدُوا إِلاّ إِيّاهُ وَبِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً» (٤) ومن الاحسان أن يتفق عليهما وروت عائشة رضى الله تبارك وتعالى عنها «أن النبى صلى الله عليه وسلم


(١) حاشية الدسوقى على شرح ح‍ ٤٢، ص ٥٢٤، ٥٢٥.
(٢) المدونة الكبرى للامام مالك رواية الامام سحنون عن ابن القاسم ح‍ ١ ص ٢٥٦ طبعة ١٣٢٤ هـ‍.
(٣) المرجع السابق ح‍ ٢ ص ٢٤٧ - ٢٥٠.
(٤) الآية رقم ٢٣ من سورة الاسراء.