للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال»: «إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وان ولده من كسبه» ويجب عليه نفقة الأجداد والجدات لان اسم الوالدين يقع على الجميع والدليل على قول الله تبارك وتعالى «مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْراهِيمَ» (١) فسمى الله تبارك وتعالى ابراهيم أبا وهو جد ولان الجد كالأب والجدة كالأم فى أحكام الولادة من رد الشهادة وغيرها.

وكذلك فى ايجاب النفقة ويجب على الأب نفقة الولد لما روى أبو هريرة رضى الله عنه أن رجلا جاء إلى النبى صلى الله عليه وسلّم فقال يا رسول الله عندى دينار فقال: انفقه على نفسك قال: عندى آخر فقال: انفقه على ولدك قال: عندى آخر قال: انفقه على أهلك قال: عندى آخر: انفقه على خادمكم: قال عندى آخر قال: أنت أعلم به. ويجب على الاب نفقة ولد الولد وان سفل لان اسم الولد يقع عليه.

والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى «يا بنى آدم» وتجب على الأم نفقة الولد لقول الله تبارك وتعالى «لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها» (٢) ولانه اذا وجبت على الأب وولادته من جهة الظاهر فلأن تجب على الأم وولادتها من جهة القطع أولى. وتجب عليها نفقة ولد الولد لما ذكر فى الأب. ولا تجب نفقة من عدا الوالدين والمولدين من الأقارب كالأخوة والأعمام وغيرهما لأن الشرع ورد بايجاب نفقة الوالدين والمولدين ومن سواهم لا يلحق بهم فى الولادة وأحكام الولادة فلم يلحق بهم فى وجوب النفقة. ولا تجب نفقة القريب الا على موسر أو مكتسب يفضل عن حاجته ما ينفق على قريبه. واما من لا يفضل عن نفقة شئ فلا تجب عليه لما روى جابر رضى الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه فان كان فضل فعلى عياله فان كان فضل فعلى قرابته فان لم يكن فضل غير ما ينفق على زوجته لم يلزمه نفقة القريب لحديث جابر رضى الله تعالى عنه. ولأن نفقة القريب مواساة ونفقة الزوجة عوض فقدمت على المواساة ولان نفقة الزوجة تجب لحالته فقدمت على نفقة القريب كنفقة نفسه.

ولا يستحق القريب النفقة على قريبه من غير حاجة فان كان موسرا لم يستحق لأنها تجب على سبيل المواساة والموسر مستغنى عن المواساة وان كان معسرا عاجزا عن الكسب لعدم البلوغ أو الكبر أو الجنون أو لزمانه استحق النفقة على قريبه لانه محتاج لعدم المال وعدم الكسب وان كان قادرا على الكسب بالصحة والقوة فان كان من الوالدين ففيه قولان.

الأول: يستحق لانه محتاج فاستحق النفقة على القريب كالزمن.

الثانى: لا يستحق لان القوة كاليسار ولهذا سوى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بينهما فى تحريم الزكاة فقال: (لا تحل الصدقة لغنى ولا لذى مرة قوى) وان كان من المولودتين ففيه طريقان: من أصحابنا من قال ففيه


(١) الآية رقم ٧٨ من سورة الحج.
(٢) الآية رقم ٢٣٣ من سورة البقرة.