للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أى قبل القبض - فانها اذا لم يكن لها قيمة مع ذلك رجع بكل الثمن سواء اشتراها عالما بذلك أم جاهلا وأما اذا كان لها قيمة مع العيب فان اشتراها مع العلم لم يرجع بشئ وان اشتراها مع الجهل ردها مع البقاء ورجع بالارش مع التلف أو ما فى حكمه ويحق للمشترى أن يسترد ماله (١) فقط‍ من غير زيادة ولا نقصان اذا تراضيا بالاقالة، ولو سكت عنه ولم يذكره عندها لان الاقالة فسخ فيرجع لكل ما يملك وهذا حيث يكون الثمن قيميا باقيا أو مثليا ولو قد تلف فيرد مثله، أما لو كان قيميا تالفا فلا تصح الاقالة لتعذر رد الثمن وجاء فى موضع آخر (٢): وللمشترى الحق فى استرداد الثمن اذا لم يمكن من المبيع اذ لا بد أن تكون التخلية بلا مانع من الانتفاع به، مثال المانع أن يكون المبيع فى يد الغير وسواء كان فى يد الغير بحق كالاجارة التى لا تنفسخ أو بغير حق كالغصب، ونحو أن يخشى عليه من ظالم فى الحال لو قبضه لا لو خشى فى المآل، ونحو أن يكون الفرس نفورا لو حاول أخذه، وكذا ما أشبههه من الحيوانات. وأن يكون المنزل معلقا فحينئذ لا تكون التخلية قبضا له الا مع تسليم مفاتيحه التى يمكن فتحه بها وكذا لو كان المبيع مشغولا بملك البائع أو بملك غيره فلا تكون التخلية قبضا حتى يفرغه البائع ألا أن يشترى صحت أن تكون قبضا.

حق المشترى فى استرداد

الثمن فى البيع المفسوخ (٣):

وللمشترى أن يرجع على البائع بالثمن الاول فقط‍ من غير زيادة ولا نقصان اذا تقايلا البيع أو فسخاه بأى صورة من صور الفسخ حتى ولو سكت عن الثمن ولم يذكره عند الاقالة لانها فسخ فيرجع لكل ما يملك وهذا حيث يكون الثمن قيميا باقيا أو مثليا.

[استرداد ما باعه المحجور عليه]

تصرف المحجور عليه للسفه باطل، فيرد ما اشترى، ويسترد ما باع ويضمن التالف الا من عامله عالما بالحجر (٤).

[مذهب الإمامية]

حق البائع فى استرداد

المبيع اذا لم يجز البيع:

وللبائع الحق فى أن يسترد المبيع من المشترى ان لم يجز البيع لانه عين ماله ولو تصرف المشترى فيه بما له أجرة كسكنى الدار وركوب الدابة رجع بها عليه بل له الرجوع بعوض المنافع وان لم يستوفها مع وضع يده عليها لانه حينئذ كالغاصب وان كان جاهلا ولو نما كان النماء لمالكه متصلا كان أم منفصلا باقيا كان أم هالكا فيرجع


(١) التاج المذهب لاحكام المذهب ج‍ ٢ ص ٤٧٩ الطبعة السابقة.
(٢) المرجع السابق ج‍ ٢ ص ٣٥٦ الطبعة السابقة.
(٣) التاج المذهب ج‍ ٢ ص ٤٧٩ الطبعة السابقة.
(٤) كتاب البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الامصار للامام أحمد بن يحيى المرتضى ج‍ ٥ ص ٩٣ طبع مطبعة السعادة بمصر سنة ١٣٦٧ هـ‍، سنة ١٩٤٨ م الطبعة الاولى.