للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ب) جعلوا وجوب ابنة المخاض فى الصدقة يبدأ عند ما يتكامل عدد الإبل ستة وعشرين بينما هو عند سواهم خمسة وعشرين.

ج‍) فى النصاب الأخير (الثانى عشر (وهو مائة وإحدى وعشرون، وفيها فى كل خمسين حقة، وفى كل أربعين بنت لبون بمعنى أنه يجوز أن يحسب أربعين أربعين وفى كل منها بنت لبون وخمسين خمسين وفى كل منها حقة ويتخير بينهما إلخ (١).

الإباضية: وأما نصاب الإبل عندهم فهو على إحدى عشرة درجة. الدرجة الأولى خمس من الإبل ثم زيادة خمس أربع مرات، ثم زيادة عشر مرتين، ثم زيادة خمس عشرة ثلاث مرات، ثم زيادة ثلاثين مرة واحدة.

ويعد صغير الإبل وكبيرها ذكرها وأنثاها، والحجة على نصاب الإبل من السنة (ليس فيما دون خمس ذود) صدقة وأما الناقة فهى فرض الإبل إذا بلغت خمسا وعشرين لأنه روى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه كتب كتابا فى زكاة الإبل ولم نجده بتمامه إلا هنا فنذكره لذلك «بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التى فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين التى أمره الله بها، فمن سألها على وجهها يعطاها، ومن سألها على غير وجهها لا يعطاها ألا فى الأربع والعشرين من الإبل فما دونها، فى كل خمس شاة، فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض، فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون، فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الفحل، فإذا بلغت إحدى وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة، فإذا بلغت ستا وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى مائة وعشرين ففيها حقتان، فإذا زادت واحدة على المائة وعشرين ففيها ثلاث بنات لبون، ثم بعد ذلك ففى كل أربعين بنت لبون، وفى كل خمسين حقة» (٢).

وقد أجاز الإباضية فيما إذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ابن لبون ذكرا إذا لم تكن بنت مخاض.

أما نصاب زكاة الإبل فى حال الاشتراك بين اثنين فأكثر وهو المعبر عنه فى كتب الفقه (بالخلطة) فهو كغيره، من الشركة فى بقية الأنعام، اختلف فيه الفقهاء. (انظر زكاة - زكاة الخلطة).

الزكاة فى السائمة والمعلوفة من الإبل:

حكم الزكاة فى السائمة والمعلوفة من الإبل وما يتعلق بها من صفات وشروط‍ فيما تجب فيه الزكاة وما يؤخذ (انظر مصطلح زكاة وسائمة).

أجزاء الإبل فى الهدى:

للفقهاء فى هذا تفصيل «ينظر فيه مصطلح هدى».

أجزاء الإبل فى الأضحية: «انظر أضحية»:

تذكية الإبل:

التذكية شرط‍ لحل الأكل من الحيوان، وهى إما اضطرارية أو اختيارية (انظر مصطلح تذكية».

وتذكية الإبل عند الأحناف إما بالنحر وهو قطع العروق فى أسفل العنق عند الصدر وإما بالذبح بقطع العروق فى أعلا العنق تحت


(١) مستمسك العروة الوثقى ج‍ ٩ ص ٥٧، ٦٤.
(٢) الوضع ص ١٧٨، ١٨١.