للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

كل خمسين حقة، وإن شاء أدى خمس بنات لبون، من كل أربعين بنت لبون، ثم يستأنف الفريضة أبدا، فى كل خمسين كما استؤنفت من مائة وخمسين إلى مائتين، فيدخل فيها بنت مخاض وبنت لبون وحقة مع الشياه (١) واستدل الأحناف بحديث عمرو ابن حزم، وفيه: فإذا زادت الإبل عن مائة وعشرين استؤنفت الفريضة، فما كان أقل من خمس وعشرين ففيها الغنم، فى كل خمس ذود شاة، وروى هذا المذهب عن على وابن مسعود، وهذا باب لا يعرف بالاجتهاد، فيدل على سماعهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

والشافعية كالأحناف إلى أن يصير عدد الإبل مائة وعشرين، فإذا زادت الإبل إلى مائة وإحدى وعشرين وجب ثلاث بنات لبون، ثم يستمر ذلك إلى مائة وثلاثين فيتغير الواجب فيها، وفى كل عشر بعدها ففى كل أربعين من الإبل بنت لبون، وفى كل خمسين حقة، ففى مائة وثلاثين بنتا لبون وحقة، وفى مائة وأربعين حقتان وبنت لبون، وفى مائة وخمسين ثلاث حقاق (٢).

والمالكية قالوا: إذا زادت الإبل عن مائة وعشرين إلى مائة وتسعة وعشرين فلا شئ فى هذه الزيادة، ولكن يخير الساعى إن شاء أخذ حقتين أو ثلاث بنات لبون إن وجد النوعان أو فقدا فإن وجد أحدهما تعين إخراج الزكاة منه، ثم فى عشر بعد المائة والثلاثين يتغير الواجب فيجب فى كل أربعين بنت لبون وفى كل خمسين حقة، ففى مائة وثلاثين حقة وبنتا لبون، وفى مائة وأربعين حقتان وبنت لبون، وفى مائة وخمسين ثلاث حقاق، وفى مائة وستين أربع بنات لبون. وهكذا (٣).

الحنابلة قالوا: إذا زادت الإبل واحدة عن عشرين ومائة كان فيها ثلاث بنات لبون وقالوا أنه بالواحدة حصلت الزيادة، ثم تستقر الفريضة ففى كل أربعين بنت لبون وفى كل خمسين حقة، ففى مائة وثلاثين حقة وبنتا لبون، وفى مائة وأربعين حقتان وبنت لبون وهكذا، إلى مائتين فيخير فله أن يخرج خمس حقاق أو خمس بنات لبون فهم كالشافعية (٤).

أما الزيدية فقد أخذوا فى تفصيلات نصاب الإبل مأخذ الأحناف (٥).

وجرى ابن حزم الظاهرى مجرى الحنابلة فى بيان نصاب الإبل (٦).

وجعل الإمامية نصاب الإبل اثنى عشر نصابا، تبدأ من خمس من الإبل، وتجب فيها شاة، وينته الثانى عشر بأنه مائة وإحدى وعشرون من الإبل، وهم ينهجون منهج غيرهم من المذاهب الا فى ثلاث مسائل:

١) النصاب الخامس عندهم خمس وعشرون من الإبل، ففيها خمس شياه، بينما هو فى بقية المذاهب مبدأ وجوب الزكاة من الإبل وعدم جواز الأغنام وفيه ابنة مخاض.


(١) البدائع ج‍ ٢ ص ٢٦، ٢٧.
ومثله فى الدرر ج‍ ١ ص ١٧٥، ١٧٦.
والفتح ج‍ ١ ص ١٩٤.
والتنوير والدر وحاشية ابن عابدين ج‍ ٢ ص ١٨.
(٢) البجرمى ج‍ ٢ ص ٢٩٦، ٢٩٧.
(٣) الدسوقى ج‍ ١ ص ٤٢٢، ٤٣٤.
(٤) كشاف القناع ج‍ ١ ص ٤٢٦، ٤٣٧.
ومنتهى الإرادات على هامش السابق ص ٤٦٢، ٤٦٥.
(٥) شرح الازهار ج‍ ١ ص ٤٨١، ٤٨٢.
(٦) المحلى ج‍ ٦ ص ١٧، ١٨.