للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فعليها حد الزنا وليس نكاحا والولد لا حقوق بالرجل إن كان جاهلا (١).

[مذهب الزيدية]

قالوا يلحق الولد بأمه فإن كانت حرة كان الولد حرا ولو كان أبوه عبدا وإن كانت مملوكة كان الولد مملوكا لمالكها ولو كان أبوه حرا فلا حق لولد العبد على أبيه الحر ولا على سيد أبيه إلا أن تكون أمه مملوكة له ويصح شرط حرية ذلك الولد فيكون حرًا (٢).

[مذهبة الإمامية]

إذا تزوج الحر أمة من غير إذن مالكها ثم وطئها قبل الرضا عالما بالتحريم كان زانيا وعليه الحد ولا مهر إن كانت عالمة مطاوعة وإن أتت بولد كان رقيقا لمولاها. وإذا كان الزوج جاهلا بالحرمة أو كان هناك شبهة فلا حد ووجب المهر والولد حر ويلزم أباه قيمته يوم ولد لمولاة، وكذا لو عقد عليها لدعواها الحرية ولزمه المهر وكان ولدها منه رقيقا وعلى الزوج أن يفكه بالقيمة ويلزم المولى دفعه إليه، ولو لم يكن له مال. سعى في قيمته (٣) وإذا تزوج عبد من أمه لغير مولاه فإن إذن الموليان فالولد لهما وكذا أن لم يأذنا. ولو أذن أحدهما كان الولد لمن لم يأذن (٤).

[تفريق النكاح وآثاره]

[مذهب الحنفية]

إذا عتقت الأمة تحت حر أو عبد فانها تخير في نفسها وهو ما يسمى خيار العتق، ولو كان النكاح برضاها. فإن اختارت نفسها فلا مهر لها وإن اختارت زوجها فالمهر لسيدها. وإذا كانت صغيرة أخرت لبلوغها وليس لها خيار البلوغ على الأصح. والجهل بخيار العتق عذر. ولا يتوقف هذا الخيار على القضاء ولايبطل بالسكوت (٥).

والعدة لأمة تحيض لطلاق أو فسخ حيضتان لعدم التجزى ولأمة لم تحض - لطلاق أو فسخ - أو مات عنها زوجها نصف الحرة لقبول التنصيف، وفى حق الحامل مطلقا - أمة أو حرة أو كتابية أو من زنا - وضع جميع حملها (٦). وفى أم الولد تفصيل (انظر. استيلاد). وفى التسرى استيراء كما سلف.

[مذهب المالكية]

لمن كمل عتقها من الإيماء وهى تحت عبد ولو بشائبة فراقه فيحال بينها وبينه حتى تختار فإذا اختارت الفراق أوقعت بنفسها طلقة واحدة بائنة وأن أوقعت طلقتين فله رد الثانية على قول الأكثر ولا شئ لها من الصداق إن اختارت نفسها قبل البناء ولها بعده المسمى لأنه تقرر لها بالوطء إلا إن تعتق قبل البناء ولم تعلم بعتقها فيطؤها غير عالمة فلها الأكثر من المسمى ومن


(١) المحلى جـ ١٠ ص ٣٥ و ٣٦.
(٢) شرح الأزهار جـ ٢ ص ٣٣١ و ٣٣٢.
(٣) شرائع الإسلام جـ ٢ ص ٢٦.
(٤) شرائع الإسلام جـ ٢ ص ٢٧.
(٥) حاشية ابن عابدين جـ ٣ ص ١٧٦ وما بعدها. (طبعة الحلبى) (باب نكاح الرقيق).
(٦) حاشية ابن عابدين جـ ٣ ص ٥١١. (باب العدة).