للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وان أمكن المقلد الجاهل بأدلة القبلة تعلم الأدلة والاجتهاد قبل خروج الوقت لزمه ذلك عند خفاء القبلة عليه.

قال فى شرح المنتهى قولا واحدا لقصر زمنه.

قال فى الشرح، فان صلى قبل ذلك لم تصح صلاته، لانه قدر على الصلاة باجتهاده فلم يجز له التقليد كالمجتهد.

فان ضاق الوقت عن تعلم أدلة القبلة فعليه التقليد لان القبلة يجوز تركها للضرورة وهو شدة الخوف ولا يعيد بخلاف الطهارة.

[مذهب الظاهرية]

جاء فى المحلى (١): أنه يلزم الجاهل أن يصدق فى تحديد جهة القبلة من أخبره من أهل المعرفة اذا كان يعرفه بالصدق، لان هذا أمر لا سبيل لمن غاب عن موضع القبلة الى معرفة جهتها الا بالخبر ولا يمكن غير ذلك نعم ومن كان حاضرا فيها فانه لا يعرف أن هذه هى الكعبة الا بالخبر ولا بد.

وهذا من الشريعة التى توجب على المسلم أن يقبل خبر الواحد العدل فيها.

[مذهب الزيدية]

جاء فى شرح الأزهار (٢): أن المصلى اذا لم يتمكن من استقبال عين القبلة الا بقطع مسافة بعيدة نحو أن يحتاج الى صعود جبل عال حتى يتمكن من اليقين طلب اليقين ولا يجزيه التحرى حينئذ.

فأما لو غلب فى ظنه أنه لا يدرك اليقين الا بعد خروج الوقت فانه يجزئه التحرى فى أوله هذا معنى كلام أبو طالب.

قال مولانا عليه السّلام وهو مبنى على أصل يحيى عليه السّلام فى طلب الماء.

وقال البعض لا تجب المقابلة للعين الا اذا كان بينه وبينها ميل فما دون ولا يجب أكثر من ذلك.

قال البعض وهو الذى صحح للمذهب وهو أيضا مبنى على طلب الماء، لانهم هناك صححوا كلام المنصور بالله.

ثم ان غير المعاين اذا لم يمكنه التحرى ففرضه تقليد الحى اذا وجده وكان ممن يمكنه التحرى ولا يرجع الى المحاريب المنصوبة ذكره البعض.

وقال البعض الرجوع الى المحاريب أولى، لانها وضعت بآراء واجتماع.

قال فى الزوائد عن بعض الناصرية: اذا كان المخبر واحدا، أما لو كان أكثر فانه يرجع اليهم وفاقا بينهما.

وقال على خليل الأولى أن يرجع الى الأصوب عنده من قول المخبر أو المحاريب يعنى أن ذلك موضع اجتهاد.


(١) المحلى لابن حزم الظاهرى ج ٣ ص ٢٢٨ المسألة رقم ٣٥٢ الطبعة السابقة.
(٢) شرح الازهار المنتزع من الغيث المدرار لأبى الحسن عبد الله بن مفتاح ج ١ ص ١٩٠، ص ١٩١، ص ١٩٢، ص ١٩٣، ص ١٩٤، ص ١٩٥، ص ١٩٦، ص ١٩٧ الطبعة السابقة.