للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إحراز المال المباح

إحراز المال المباح سبب منشئ للملكية، ولقد عبر الفقهاء عن هذا السبب «بحيازة المال المباح» والاستيلاء على المال المباح، وإحياء الموات، ثم تكلموا على شروط‍ الحيازة وأثرها بالنسبة لكل نوع من أنواع المال المباح … راجع مصطلحات «حيازة - استيلاء - إحياء».

الإحراز فى الوديعة

تكلم الفقهاء علي التزام المودع بإحراز الوديعة فى حرز مثلها. وهاك مذاهبهم فى ذلك.

[مذهب المالكية]

جاء فى شرح الخرشى (١): لا ضمان على المودع إذا أمره صاحب الوديعة أن يجعلها فى كمه فجعلها فيه ونسيها فوقعت فضاعت، وقيد بأن تكون غير منثورة فى كمه وإلا ضمن لأنه ليس بحرز حينئذ.

[مذهب الشافعية]

يذهب الشافعية إلى أن المُوِدع إذا أحرزَ الوديعةَ فى غير حرز مثلها دون إذن المالك مضيعا لها، والتزم بضمانها، ولو قصد بذلك إخفاءها لأن الودائع مأمور بحفظها فى حرز مثلها (٢).

[مذهب الحنابلة]

جاء فى المغنى لابن قدامة (٣): وإذا لم يحفظها كما يحفظ‍ ماله، وهو أن يحرزها بحرز مثلها، فإنه يضمنها، وحرز مثلها يذكر فى باب القطع فى السرقة وهذا إذا لم يعين له المودع ما يحفظها فيه، فإن عين له لزمه حفظها فيما أمره به سواء كان حرز مثلها أو لم يكن، وإن أحرزها بمثله أو أعلى منه لم يضمنها ويتخرج أن يضمنها إذا فعل ذلك من غير حاجة.

[مذهب الزيدية]

جاء فى البحر الزخار (٤): إذا لم يعين المالك حرزها فعليه أن يحفظها حيث يحفظ‍ مثلها فى مثله.

[مذهب الإمامية]

جاء فى المختصر النافع (٥): وتحتفظ‍ كل وديعة بما جرت به العادة، ولو عين المالك حرزا اقتصر عليه .. ولو نقلها إلى أدون أو أحرز ضمن الا مع الخوف.

إحْرَاق

[مقدمة]

للإحراق أحكام فى الشريعة الإسلامية تبدو فى المواضع الآتية:

أولها: أثر الإحراق فى طهارة الأعيان النجسة، وطهارة الأعيان المحروقة واستعمالها.

ثانيها: ما يجوز للإمام وولى الأمر من الإحراق، وذلك فى أمور شتى، كإحراق


(١) ج‍ ٦ ص ١٢٩.
(٢) راجع مغنى المحتاج ج‍ ٦ ص ٨٧.
(٣) ج‍ ٦ ص ٣٨٤.
(٤) ج‍ ٤ ص ١٦٩.
(٥) ص ١٥٠.