للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفى الديوان ان خرج وسط‍ رأسه فى الصلاة من الكرزية أو العمامة أو الشاشية وغطى ذلك بالثوب أو بغيره فانه يعيد الصلاة فى هذا وفيها رخصة.

وان دخل الصلاة ونسى التلحى فلا يجعله فى صلاته وان جعله فيها أعاد ولا يلزم تلح وتغطية وسطه ان شده بعمامة لمرض أو برد.

وفى اعادة متلثم متنقب وهو مغطى الفم سواء تلثم للحية أو لغيرها لغير عذر قولان.

حكم اعادة الصلاة

لمن لم يستقبل القبلة

[مذهب الحنفية]

جاء فى البحر الرائق (١): أن من شرائط‍ الصلاة استقبال القبلة والخائف يصلى الى أى جهة قدر.

والخوف يشمل الخوف من عدو أو سبع أو لص وسواء خاف على نفسه أو على دابته وأراد بالخائف من له عذر فيشمل المريض اذا كان لا يقدر على التوجه الى القبلة.

يشمل كذلك ما اذا كان على لوح فى السفينة يخاف من الغرق اذا انحرف اليها.

ويشمل ما اذا كان فى طين ودغة لا يجد على الأرض مكانا يابسا.

أو كانت الدابة جموحا لو نزل لا يمكنه الركوب الا بمعين.

أو كان شيخا كبيرا لا يمكنه أن يركب الا بمعين ولا يجده فكما تجوز له الصلاة على الدابة ولو كانت فرضا وتسقط‍ عنه الأركان كذلك يسقط‍ هنا التوجه الى القبلة ولا تلزم الاعادة حين القدرة لأن الطاعة بحسب الطاقة.

وجاء فى فتح القدير (٢): أن من اشتبهت عليه القبلة وليس بحضرته من يسأله عنها اجتهد وصلى، لأن الصحابة رضوان الله عليهم تحروا وصلوا ولم ينكر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم.

فلو صلى من اشتبهت عليه القبلة بلا تحر فعليه الاعادة الا ان علم بعد الفراغ أنه أصاب فلا اعادة عليه.

أما لو تحرى وصلى الى غير جهة التحرى فلا تجزئه وان أصاب مطلقا خلافا لأبى يوسف رحمه الله تعالى.

وان صلى فى الصحراء الى جهة من غير شك ولا تحر فان تبين أنه أصاب أو كان أكبر رأيه أو لم يظهر من حاله شئ حتى ذهب عن


(١) البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم ج ١ ص ٣٠٢ الطبعة السابقة
(٢) فتح القدير للامام كمال الدين محمد ابن عبد الواحد السيواسى السكندرى، المعروف بابن الهمام على الهداية، شرح بداية المبتدى لشيخ الاسلام برهان الدين على ابن أبى بكر المرغينانى وبهامشه شرح العناية على الهداية ج ١ ص ١٨٩، ١٩٠، طبع المطبعة الكبرى الاميرية ببولاق مصر المحمية سنة ١٣١٦ هـ‍ الطبعة الاولى