للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فان النبى صلّى الله عليه وسلّم لم يأمر بذلك.

بل فى حديث أبى طلحة دليل على عدم الوجوب، فان النبى صلّى الله عليه وسلّم قال أهرقها ولم يذكر اتلاف ظرفها (١).

[مذهب الحنابلة]

جاء فى المغنى ويجوز الانتباذ فى الأوعية كلها.

وعن أحمد أنه كره الانتباذ فى الدباء والحنتم والنقير والمزفت، لأن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن الانتباذ فيها.

والصحيح الأول، لما روى بريدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نهيتكم عن ثلاث وأنا آمركم بهن، نهيتكم عن الأشربة أن لا تشربوا فى ظروف الأدم (الجلود) فاشربوا فى كل وعاء ولا تشربوا مسكرا .. الحديث) رواه مسلم وهذا دليل على نسخ النهى ولا حكم للمنسوخ (٢).

[مذهب الظاهرية]

جاء فى المحلى: «واناء الخمر أن تخللت الخمر فيه فقد صار طاهرا يتوضأ فيه ويشرب وان لم يغسل، فان أهرقت أزيل أثر الخمر ولا بد بأى شئ من الطاهرات أزيل ويطهر الاناء حينئذ سواء كان فخارا أو عودا أو خشبا أو نحاسا أو غير ذلك (٣) .. اذ لا خمر هنالك أصلا، ولا أثر لها فى الاناء، فليس هنالك شئ يجب اجتنابه وازالته، وأما اذا ظهر أثر الخمر فى الاناء فهى هنالك بلا شك وازالتها واجتنابها فرض. ولا نص ولا اجماع فى شئ ما بعينه تزال به.

فصح أن كل شئ أزيلت به فالاناء طاهر لأنه ليس هنالك شئ يجب اجتنابه (٤).

والانتباذ فى الحنتم، والنقير، والمزفت، والدباء والجرار البيض والسود والحمر والخضر والصفر والموشاة، وغير المدهونة والأسقية، وكل ظرف حلال، والشرب فى كل ذلك حلال.

برهان ذلك ما روى - بسنده - عن عبيد الله ابن أبى بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم كنت نهيتكم عن الأوعية فانتبذوا فيما بدا لكم واياكم وكل مسكر (٥).

[مذهب الزيدية]

جاء فى الروض النضير انما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الانتباذ فى هذه


(١) المرجع السابق لابن شرف الدين النووى ج‍ ٢ ص ٥٧٨ الطبعة السابقة.
(٢) المغنى لابن قدامة المقدسى ج‍ ١٠ ص ٣٤١، ص ٣٤٢ الطبعة السابقة.
(٣) المحلى لأبن حزم الظاهرى ج‍ ١ ص ١٢٤ مسألة رقم ١٣٠ الطبعة السابقة.
(٤) المرجع السابق ج‍ ١ ص ١٢٥ الطبعة المتقدمة.
(٥) المحلى لابن حزم الظاهرى ج‍ ٧ ص ٥١٤، ص ٥١٥ الطبعة السابقة.