للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

هو الأولى. وقال فى الأنصاف وهو الصواب.

ونقل الموفق عن أصحابنا أن فيه نصف الدية وقطع به فى (المنتهى).

وان قطع منه قطعة ما دون الحشفة وخرج البول على عادته وجب بقدر القطعة من جميع الذكر من الدية. وان خرج من موضع القطع وجب الأكثر من الدية أو الحكومة.

وفى حشفة الذكر الدية قال فى (المبدع) بغير خلاف نعلمه لأن منفعته تكمل بالحشفة كما تكمل منافع اليد بالأصابع.

وفى ذكر الخصى ولو جامع به حكومة.

وفى ذكر العنين حكومة. وفى الذكر دون حشفته حكومة لأنه لا مقدر فيه ولا يمكن ايجاب دية كاملة لذهاب منفعته.

وفى الانثيين الدية وفى أحداهما نصفها فان قطع الذكر والانثيين معا فديتان أو قطع الذكر ثم الانثيين فديتان لأن كل واحد منهما لو انفرد لوجب فى قطعه الدية فكذا لو اجتمعا. وان قطع الأنثيين ثم قطع الذكر ففى الأنثيين الدية لأن قطعهما لم يصادف ما يوجب نقصهما من ديتهما، وفى الذكر حكومة لأنه ذكر خصى. وان رض أنثييه أو أرسلهما كملت ديتهما كما لو قطعهما، وان قطعهما فذهب نسله فدية واحدة وكذا لو قطع احداهما فذهب النسل فنصف الدية لأن دية منفعة العضو تندرج فيه كما سبق غير السمع والشم (١).

[مذهب الظاهرية]

جاء فى المحلى: أنه لم يصح فى الدية فى الذكر والانثيين شئ لا نص ولا اجماع والواجب أن لا يجب فى ذلك شئ فى الخطأ وأن يجب فى ذلك القود فى العمد أو المفاداة لأنه جرح (٢).

[مذهب الزيدية]

جاء فى شرح الأزهار: أن فى الذكر الدية اذا قطع من أصله وتدخل الحكومة فيها.

فان قطعت الحشفة فقط‍ ففيها الدية أيضا وفى الباقى حكومة.

وتجب الدية فى كل زوج فى البدن اذا بطل نفعه بالكلية كالانثيين والبيضتين وجاء فى «الضياء والصحاح» أنهما البيضتان فصار فى الفرج ثلاثة أعضاء وهى الذكر والبيضتان والانثيان فأيها ذهب بالجناية لزمت فيه الدية وفى أحد


(١) كشاف القناع عن متن الاقناع للعلامة الشيخ منصور بن ادريس ج ٤ ص ٢٩ - ٣٠ الطبعة السابقة.
(٢) المحلى لأبن حزم الظاهرى ج ١٠ ص ٤٥٠ المسألة رقم ٢٠٥٣ الطبعة السابقة.