للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب المالكية]

جاء فى المدونة الكبرى (١): أنه أن قطع رجل يد رجل خطأ أو عمدا فعفا المقطوعة يده عن القاطع ثم مات منها المقطوعة يده - فيرى ابن القاسم أنه فى العمد. اذا عفا عن اليد ثم مات فلأوليائه القصاص فى النفس اذا كان انما عفا عن اليد ولم يعف عن النفس.

وقال الامام مالك فى رجل شج رجلا موضحة خطأ فصالحه المجروح على شئ أخذه منه ثم نزا منها فمات قال الامام مالك: يقسم ولاته أنه مات منها ويستحقون الدية على العاقلة، ويرد هذا ما أخذ من الجارح على الجارح ويكون الجارح كرجل من قومه.

[مذهب الشافعية]

جاء فى الأم للامام الشافعى: أنه لو جرح رجل رجلا عمدا ثم عفا المجروح عن الجرح وما حدث عنه ثم مات من ذلك الجرح لم يكن الى قتل الجارح سبيل بأن المجروح قد عفا عن القتل، فان كان عفا عنه ليأخذ عقل الجرح أخذت منه الدية تامة لأن الجرح قد صار نفسا - وان كان عفا عن العقل والقصاص فى الجرح ثم مات من الجرح - فمن لم يجز الوصية للقاتل أبطل العفو وجعل الدية تامة للورثة لأن هذه وصية لقاتل.

ومن أجاز الوصية للقاتل جعل عفوه عن الجرح وصية يضرب بها القاتل فى الثلث مع أهل الوصاية.

وقال الشافعى فيما زاد من الدية على عقل الجرح قولان:

أحدهما له مثل عقل الجرح لأنه مال من ماله ملك عنه.

والقول الآخر - لا يجوز لأنه لا يملك الا بعد موته (٢).

وان قطع رجل يدى رجل ورجليه ثم مات المقطوعة يداه ورجلاه من تلك الجراح فأراد ورثته القصاص كان لهم أن يصنعوا ما صنع بصاحبهم، وان أرادوا أن يقتلوه ويأخذوا أرشا فيما صنع به لم يكن لهم. واذا كانت النفس فلا أرش للجراح لدخول الجراح فى النفس، ولهم أن يأخذوا دية النفس كلها ويدعوا القصاص.

ولو أرادوا أن يقطعوا يديه ورجليه أو يديه دون رجليه، أو بعض أطرافه


(١) المدونة الكبرى للامام مالك رواية الامام سحنون ابن سعيد التنوخى عن الامام عبد الرحمن ابن القاسم، ج ٤ ص ٤٩٩ - ٥٠٠ طبع المطبعة الخيرية سنة ١٣٢٤ هـ‍ وعلى هامشها المقدمات الممهدات لابن رشد.
(٢) الام للامام الشافعى ج ٦ ص ٨، ٩ طبعة دار الشعب.