للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

التى قطع منه ويدعوا قتله كان ذلك لهم فقد قال الشافعى: اذا قضيت لهم بأن يفعلوا ذلك ويقتلوه قضيت لهم بأن يفعلوا ذلك ويدعوا قتله.

فان قالوا نقطع يديه ثم نأخذ منه دية أو بعضها لم يكن ذلك لهم.

وقيل لهم. اذا قطعتم يديه فقد أخذتم منه ما فيه الدية فلا يكون لكم عليه زيادة الا القطع أو القتل فأما مال فلا.

ولو قطعوا له يدا أو رجلا ثم قالوا نأخذ نصف الدية كان لهم ذلك، لأنه لو قطع يديه فأرادوا أخذ القود من يد والأرش من أخرى كان لهم ذلك ولا يكون لهم ذلك حتى يبرأ.

ولو كانت المسألة بحالها فجرحه جائفة مع قطع يديه ورجليه فمات، فقال ورثته: نجرحه جائفة ونقتله لم يمنعوا ذلك. وان أرادوا تركه بعدها تركوه. ولو قالوا على الابتداء:

نجرحه جائفة ولا نقتله لم يتركوا وذلك أنهم انما يتركون اذا قالوا نقتله بما يقاد منه فى الجناية وأما ما لا يقاد منه فلا يتركون واياه (١).

ولو مات رجل بسراية جراح لرجلين بأن أجافاه أو قطع الأول يده من الكوع والثانى من المرفق فمات فهما قاتلان ولو شك فى الانتهاء الى حركة المذبوحين عمل بقول أهل الخبرة (٢).

وجاء فى الأم أن ما أصاب به العاض المعضوض من جرح فصار نفسا أو صار جرحا عظيما ضمنه كله لأنه معتد (٣).

واذا أمر أب الصبى أو سيد المملوك الختان يفعل فمات فلا عقل ولا قود ولا كفارة على الختان. وان ختنهما بغير أمر أب الصبى أو أمر الحاكم ولا سيد المملوك ومات فعليه الكفارة وعلى عاقلته دية الصبى وقيمة العبد ولو كان حين أمره أن يختنهما أخطأ فقطع طرف الحشفة وذلك مما يخطئ مثله بمثله فلا قصاص وعليه دية الصبى وقيمة العبد بحساب ما بقى ويضمن ذلك العاقلة.

ولو قطع الذكر من أصله وذلك لا يخطئ بمثله حبس حتى يبلغ الصبى فيكون له القود أو أخذ الدية، أو يموت فيكون لوارثه القصاص أو الدية تامة (٤).

وقال الشافعى: لو قطع انسان من لحمه شيئا فان كان قطع لحما


(١) المرجع السابق ج ٦ ص ١٠ الطبعة السابقة.
(٢) الأنوار لأعمال الأبرار للامام يوسف الاردبيلى فى كتاب على هامشه حاشية الكمثرى وحاشية الحاج ابراهيم ج ٢ ص ٢٤٨ الطبعة الأولى بمطبعة الجمالية بمصر سنة ١٣٢٨ هـ‍، سنة ١٩١٠ م.
(٣) الأم ج ٦ ص ٢٥ نفس الطبعة السابقة.
(٤) الأم ج ٦ ص ٥٣ الطبعة السابقة.