للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الخروج عمدا فان خرج ناسيا لم يبطل اعتكافه لقول النبى صلّى الله عليه وسلّم: (رفع عن آمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه).

[مذهب الحنابلة]

وعند الحنابلة (١):

أن المعتكف اذا خرج لحاجته فهو على اعتكافه ما لم يطل فان طال بطل وان أقام بعد قضاء حاجته لأكل أو غيره بطل اعتكافه.

وقال القاضى لا يبطل.

ويبطل بالخروج لما له منه بد عامدا وان قل الا أن يكون اشترط‍ ذلك.

وان خرج ناسيا فقال ابن عقيل يفسد اعتكافه.

وقال القاضى لا يفسد.

وان خرج الى منارة خارج المسجد للأذان بطل اعتكافه.

وقال أبو الخطاب يحتمل ألا يبطل.

ويبطله الخروج لمرض خفيف يمكن معه القيام فى المسجد كصداع وحمى خفيفة ووجع ضرس لأنه خروج لما له منه بد.

وان أخرجه السلطان لاستيفاء حق عليه وكان يمكنه الخروج من الحق وخرج من المسجد بطل اعتكافه.

ورحبة المسجد قيل:

ليست منه فلا يخرج اليها وقيل: هى من المسجد.

وقال القاضى: ان كان عليها حائط‍ وباب فهى كالمسجد وان لم تكن محوطة لم يثبت لها حكم المسجد.

ويبطل الاعتكاف بالذهاب الى منزله البعيد ان كان له منزل قريب.

وان خرج ابتداء الى مسجد آخر أو الى الجامع من غير حاجة أو كان المسجد أبعد من موضع حاجته فمضى اليه فهو خروج لغير الحاجة.

[مذهب الظاهرية]

وعند الظاهرية (٢):

لا يبطل الاعتكاف الا خروجه من المسجد لغير الحاجة عامدا ذاكرا لأنه قد فارق العكوف.

واذا خرج المعتكف للأذان وباب المئذنة خارج المسجد بطل اعتكافه ان تعمد ذلك.

وان خرج لحاجته وتردد على أكثر من تمام حاجته بطل اعتكافه.

[مذهب الزيدية]

وعند الزيدية (٣):

أن الخروج من المسجد لغير حاجة ولو لحظة واحدة يبطل اعتكافه.

قالوا: الا أن يخرج لواجب سواء كان فرض عين كالجمعة او كفاية كصلاة الجنازة والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر.

أو يخرج لمندوب كعيادة المرضى.

أو يخرج لمباح دعت اليه الحاجة كأن يخرج


(١) المغنى ج ٣ ص ١٣٢ وما بعدها الى ص ١٤١ وكشاف القناع ج ١ ص ٥٣٥
(٢) المحلى ج ٥ ص ١٩٢
(٣) شرح الأزهار ج ٢ ص ٤٩، ٥٠