للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولا بأس للمعتكف أن يبيع ويشترى والمراد من البيع والشراء هو كلام الايجاب والقبول من غير نقل الأمتعة الى المسجد لما روى عن على رضى الله عنه انه قال لابن أخيه جعفر: هلا اشتريت خادما؟ قال كنت معتكفا قال وماذا عليك لو اشتريت، أشار الى جواز الشراء فى المسجد.

ويجوز أن يحرم فى الاعتكاف بحج أو عمرة.

ويجوز الخروج للمرض وللعيد.

ويجوز له أن يتزوج ويراجع ويلبس ويتطيب ويدهن ويأكل ويشرب بعد غروب الشمس الى طلوع الفجر ويتحدث ما بدا له الا أن يكون مأثما، وينام فى المسجد وقد كان النبى صلّى الله عليه وسلّم يفعل ذلك فى اعتكافه ويتحدث مع أصحابه ونسائه وهو معتكف فى المسجد.

[مذهب المالكية]

والمالكية (١): أجازوا للمعتكف الخروج لضروراته من اشتراء مأكول أو مشروب أو لطهارة أو لقضاء حاجة بحيث لا يتجاوز أقرب مكان، وله الأكل والشرب فى المسجد.

وجاز له التطيب بأنواع الطيب وأن ينكح وأن يزوج من له عليها ولاية من غير انتقال من مجلسه.

وجاز اذا خرج لغسل جنابة أن يقص ظفرا وشاربا.

وجاز انتظار غسل ثوبه من نجاسة لحقت به وانتظار تجفيفه اذا لم يكن له غيره.

ويجوز له أن يؤذن فى مكانه أو فى صحن المسجد وأن يكون اماما فى الصلاة وسلامه على من بقربه من غير انتقال من مجلسه.

واذا تضرر من رأسه وهو فى المسجد جاز له أن يخرج رأسه من المسجد والحلاق خارجه.

[مذهب الشافعية]

وذهب الشافعية (٢): الى أنه يجوز للمعتكف الصنعة القليلة، والأمر باصلاح معاشه وتعهد ضياعه والأكل والشرب وغسل اليد.

ويجوز أن يحتجم أو يفتصد فى المسجد فى اناء مع الكراهة.

ويجوز له الخروج للحاجة وللغسل من الجنابة وازالة النجاسة والرعاف.

واذا خرج المعتكف لقضاء حاجته جاز له أن يعود مريضا أو يزور قادما بحيث لا يطول وقوفه، وان يصلى على جنازة ان لم ينتظرها ولم يعدل فى طريقه اليها.

ويجوز له الخروج للمرض الذى يشق معه


(١) بلغة السالك لأقرب المسالك ج ١، ص ٢٣٩، ٢٤١
(٢) المهذب ج ١ ص ١٩٤ ونهاية المحتاج ج ٣ ص ٢١٤ الى ٢٢٤