للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أو ابنى أحدهما وأبويهما وابن أحدهما وأبى الآخر للتهمة.

ولا ينعقد بأصمين أو أخرسين أو شاهدين أحدهما كذلك لما تقدم.

ولا يبطل النكاح بالتواصى بكتمانه، لأنه لا يكون مع الشهادة عليه مكتوما.

فان كتم النكاح الزوجان والولى والشهود قصدا صح العقد وكره كتمانهم له، لأن السنة اعلان النكاح ..

ولا ينعقد نكاح مسلم بشهادة ذميين، ولا بشهادة مسلم وذمى لقوله تعالى «وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ» ولو كانت ذمية كتابية أبواها كتابيان.

ولو أقر رجل وامرأة أنهما نكحا بولى وشاهدى عدل قبل منهما، لأنه لا منازع لهما فيه، ويثبت النكاح باقرارهما لعدم المخاصمة فيه.

ويكفى العدالة ظاهرا فقط‍ فى الشاهدين بالنكاح، بأن لا يظهر فسقهما، لأن الغرض من الشهادة اعلان النكاح، ولهذا يثبت بالتسامع، فاذا حضر من اشتهر بحضوره كفى، ولأن النكاح يقع بين عامة الناس فى مواضع لا تعرف فيها حقيقة العدالة فاعتبار ذلك يشق.

فلو بان الشاهدان بعده فاسقين، فالعقد صحيح ولا ينقض.

وكذا لو بان الولى فاسقا، لأن الشرط‍ العدالة ظاهرا، وهو أن لا يكون ظاهر الفسق وقد تحقق ذلك.

ولو تاب الشاهد فى مجلس العقد فيكون كمستور العدالة قاله فى الترغيب فيكفى.

وكذا لو تاب الولى فى المجلس، قلت يكتفى بذلك حيث أعتبرت العدالة مطلقا لأن أصلاح العمل ليس شرطا فيها.

[مذهب الظاهرية]

جاء فى المحلى لابن حزم الظاهرى (١): ولا يتم النكاح الا باشهاد عدلين فصاعدا أو باعلان عام.

فان استكتم الشاهدان لم يضر ذلك شيئا ..

حدثنا محمد بن اسماعيل العذرى ومحمد ابن عيسى قالا: حدثنا محمد بن على الرازى المطوعى حدثنا محمد بن عبد الله الحاكم النيسابورى قال: سمعت أبا بكر بن اسحاق الامام يقول: قال الحاكم: ثم سألت أبا على:

عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «أيما امرأة نكحت بغير اذن وليها وشاهدى عدل فنكاحها باطل».

وان دخل بها فلها المهر.

وان اشتجروا فالسلطان ولى من لا ولى له.


(١) المحلى لأبن حزم الظاهرى ج ٩ ص ٤٦٥ مسألة رقم ١٨٢٨ الطبعة السابقة.