للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أحد على أحد (١). ولا تجوز الاستنابة في الصلاة على أن تؤدى حال حياة المستنب مع قدرته عليها ولا تجوز الإجارة على كل واجب تعين على المرء من صوم وصلاة وحج وفتيا ويمين وغير ذلك ولا على معصية أصلا لأن كل ذلك أكل للمال بالباطل لأن الطاعة المفترضة لابد له من عملها والمعصية فرض عليه اجتنابها فأخذ الأجرة على ذلك لا وجه له فهو أكل مال بالباطل ولكن يجوز أخذ الأجرة على فعل ذلك إذا كان تطوعا مثل أن يحج عن غيره أو أن يصلى عنه تطوعا أو أن يؤذن عنه التطوع أو يصوم عنه التطوع لأن ذلك ليس واجبا على أحدهما وذلك نوع من الإنابة في فعل التطوع وإذا جاء مع الأجر جاز من غير أجر ولا تجوز الإجارة في أداء فرض من ذلك إلا عن عاجز عن أدائه أو عن ميت فيجوز الإنابة في الحج عن الغير عند العجز عنه. وفى تعرف بقية أحكام في الصلاة والصوم والحج حال حياة يرجع إلى مصطلح نيابة في هذه الموضوعات (٢). وتصح إنابة العاجز عن الحج ولو كان فرضا بسبب مرض أو زمانة أو عجز يمنعه من الركوب فإذا حج النائب ثم أطاق المستنيب بعد ذلك لم يجب عليه أن يحج مرة أخرى وسيان أن يكون عجزه عن أداء الحج قبل بلوغه أو بعد بلوغه ومن لم يجد من يحج أو يعتمر عنه إلا بأجر استأجر من يحج عنه ويعتمر لأن الحكم في العمرة كالحكم في الحج وكلاهما فرض مرة في العمر وشروطهما واحدة وتجوز الإجارة على كل تعين على المرء من صوم وصلاة وحج وفتيا وغير ذلك وفى تعرف بقية الأحكام يرجع إلى مصطلح حج عن الغير ومصطلح إجارة على الطاعات (٣). وتجوز الإنابة في أداء الزكاة ولا تجزئ أداؤها عندئذ إلا مع نية المكلف بها عند الإنابة أو عند فرز المال أو عند إعطائه أو عند تفريقه (٤). وإقامة الحدود إلى الإمام وله أن ينيب فيها من يرى من أهل العدالة ولا يقوم بها الشهود إلا أن يأمرهم الإمام أو أميره فتلزمهم طاعته حينئذ (٥). وتجوز الإنابة في الشهادة فتقبل الشهادة على الشهادة في كل شئ حتى في الحدود والقصاص ويقبل في ذلك واحد على واحد. وفى تعرف الأحكام يرجع إلى مصطلح شهادة على شهادة (٦).

الإنابة في الأضحية: يستحب للمضحى رجلا أو امرأة أن يذبح أضحيته أو ينحرها بيده فإن ذبحها أو نحرها له بأمره مسلم غيره أو كتابى أجزأه ذلك ولا حرج بعد أن يكون المضحى قد تحققت منه نية الأضحية ذلك لأن المصلحة المقصودة منها كما تحقق بذبحه تتحقق بذبح نائبه وهى التوسعة على الفقراء (٧). وفى تعريف بقية الأحكام يرجع إلى مصطلح (أضحية).

الإنابة في الإعتاق: جاء في المحلى أن الوكالة في الإعتاق لا تجوز كما لا تجوز (٨) وكالة على


(١) المحلى ج ٢ ص ٢٤٤، ص ٢٤٥ مسألة رقم ١٣٦٢، ١٣٦٣.
(٢) المحلى ج ٨ ص ١٩١ مسألة رقم ١٣٠٢، إلى رقم ١٣٠٤.
(٣) المحلى ج ٧ مسألة رقم ٨١٦، ٨١٧، ج ٨ مسألة رقم ١٣٠٢.
(٤) المحلى ج ٧ ص ٤٢ مسألة رقم ٨١٢.
(٥) المحلى ج ٦ مسألة رقم ٦٨٨.
(٦) المحلى ج ١١ ص ١٤٣ مسألة رقم ٢١٧٤.
(٧) المحلى ج ١١ مسألة ١٨١٤ ص ٤٣٨.
(٨) المحلى ج ٧ ص ٣٨٠ مسألة رقم ٩٨٣.