للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقد روى عن على رضى الله عنه أن شاهدين شهدا عنده على رجل بالسرقة فقطعه، ثم أتيا بآخر فقالا: يا أمير المؤمنين ليس ذاك السارق، انما هذا هو السارق فأغرمهما دية الأول، وقال:

لو علمت أنكما تعمدتما لقطعتكما، ولم يقبل قولهما فى الثانى.

وان أكره رجل رجلا على قتل انسان فقتله فصار الأمر الى الدية فهى عليهما لأنهما كالشريكين، ولهذا وجب عليهما (١) القصاص (انظر اكراه).

[مذهب الظاهرية]

اذا أمسك انسان رجلا فقتله آخر - فيقتل القاتل، ويحبس الممسك حتى يموت، لأن الممسك حبس انسانا حتى مات، وقد قال الله تعالى: {(وَالْحُرُماتُ قِصاصٌ)} فكان الممسك للقتل سببا ومتعديا، فعليه مثل ما فعل، فواجب أن يفعل به مثل ما فعل، فيمسك محبوسا حتى يموت (٢).

وان أمر غيره بقتل انسان فقتله المأمور: فان كان متولى القتل مطيعا للآمر منفذا لأمره، ولولا أمره اياه لم يقتله، صح أنهما جميعا قاتلان، واذن يكون عليهما جميعا ما على القاتل من القود، سواء فى ذلك الآمر والمأمور.

وأما اذا أمره ففعل ذلك باختياره، لا طاعة للآمر، فالمباشر وحده هو القاتل فعليه القود وحده، ولا شئ على الآمر، لأنه لا خلاف فى أنه لا يقع عليه ههنا اسم قاتل .. وانما الأحكام للأسماء فقط‍ (٣).

ومن أعطى أحمق سكينا فقتل به قوما، فلا شئ فى ذلك - على المعطى - لأنه لم يباشر شيئا من الجناية فلا يسمى قاتلا.

فلو أنه أمر الأحمق بقتل انسان بعينه فقتله، فان كان الأحمق فعل ذلك طاعة له، وكان ذلك معروفا فهو آمر، والآمر عليه القود، وان لم يفعل ذلك طائعا له، فلا شئ فى ذلك، لأنه لم يكن لا عن أمره ولا عن فعله (٤).

مذهب الزيدية:

اذا وضع رجل فى الطريق حجرا، وآخر سكينا، فعثر رجل بالحجر، فقتله السكين، فالضمان على واضع السكين، اذ مات بها.

ولو وضع ثلاثة ثلاثا فعثر بأحدها ومات باثنتين فالدية على واضعى الجحرين مناصفة، لأن الموت حصل بجناية الحجرين فهما كالمباشر مع السبب.


(١) المغنى ج ٩ ص ٥٧٨ - ٥٧٩.
(٢) المحلى ج ١٠ ص ٥١١ - ٥١٣.
(٣) المحلى ج ١٠ ص ٥١١.
(٤) المحلى ج ١١ ص ٢.