للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عزم على عدم الانفراد صح بل لا يبعد جواز العود اذا كان بعد نية الانفراد بل فصل وان كان الاحوط‍ عدم العود مطلقا ولو شك فى انه عدل الى الانفراد ام لا بنى على عدمه.

[مذهب الإباضية]

جاء فى شرح النيل (١): وإن حدث للمأمومين اثناء الصلاة مرض منعهم من القيام صلوا قعودا فان صلوا مضطجعين افترقوا مع امامهم واتموا فرادى وقيل يعيدون لان السنة جاءت بصلاة المأموم خلف الامام قائما او قاعدا لا مضطجعا وقيل يصلون معه مضطجعين لان الاضطجاع حدث لهم بعد الدخول فى الصلاة فجاز لهم اتمامها مضطجعين واذا استراحوا من ايماء قاموا وركعوا وسجدوا معه وان اضطجع الامام اتموا فرادى وقيل يعيدون وقيل فيمن صلى قائما او قاعدا ثم اضطجع لعذر ثم استراح فأطاق القعود او القيام انه يستأنف والصحيح البناء وجاء فى موضع آخر (٢) وان مات الامام اثناء الصلاة فسدت على المأمومين وجاء فى موضع آخر: وان غشى على الامام أثناء صلاته بالقوم فوقع فقام مضى على صلاته وان حدث له الصراع فسدت عليه وعلى المأمومين وقيل يمضون ولا يستقبلوه وقيل تفسد ولو لم يصل الارض عليه قيل وعليهم وان حدث الامام بما لا يبنى معه من نجس أو عمل او غيرهما مما يفسدها انتقضت على من خلفه وفى هذه الحالة يجب على الامام ان يرفع صوته ويسمع من اقتدى به بانها فسدت صلاته حتى يسمعوا، وان صلى الامام بمن اقتدى به بجنابة او بلا وضوء او بثوب نجس أو فى مكان نجس ثم علم بالجنابة أو غيرها بعد الفراغ من الصلاة فسدت على من اقتدى به فى الجنابة عند الاكثر وقيل لا تفسد ولو فى الجنابة ويعيدون ولو خرج الوقت وان غابوا رجح القول بأنه يجب على الامام اعلام المقتدين به بكتابة او غيرها أن يعيدوا وقيل لا يجب على الامام اعلام المأمومين وقيل لا تفسد على المأمومين اذا علموا بعد افتراق الصف وقيل يعيدون ما لم يخرج الوقت وهل تفسد على المأمومين بالاخيرين وهما عدم الوضوء والثوب النجس ومثلهما الموضع النجس مطلقا كالجنابة فى قول الاكثرين فيها أولا مطلقا او تفسد ان تعمد الامام أو ان لم يخرج الوقت او ان لم تفترق صفوف المأمومين ان كانوا فى فحص او لم يخرجوا من باب المسجد او باب البيت ان كانوا فيه وان خرج واحد أو فارق واحد فسدت عليهم وذلك ان يخبرهم الامام بما فعل ويأخذون لانفسهم قولا وهذا أولى من ان يأخذ لهم فيجرى لهم على مقتضى مأخوذ فى الاخبار وعدمه واذا كان الفرق بين العمد وعدمه أخبرهم بالعمد ان كان وأخبرهم بالتوبة او دبر لهم كما يعيدون بلا اخبر بعمد سترا على نفسه أقوال وان علم (٣)


(١) شرح النيل وشفاء العليل لمحمد بن يوسف أطفيس ج ١ ص ٤٥٨ الطبعة السابقة والمرجع السابق لمحمد بن يوسف اطفيش ج ١ ص ٤٦٠ الطبعة السابقة
(٢) شرح النيل وشفاء العليل لمحمد بن يوسف اطفيش ج ١ ص ٤٦٢ الطبعة السابقة
(٣) المرجع السابق لمحمد بن يوسف اطفيش ج ١ ص ٤٦٣ الطبعة السابقة