للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب الإباضية]

روى صاحب شرح النيل أن صاحب المنهاج قال فى مختصر بيان الشرع:

من طلق زوجته ثم جعل يقبلها ويأخذ بيدها، ثم ردها فهى امرأته، وقد أساء فيما صنع.

ولا يجوز للمطلق طلقة واحدة أو اثنتين أن ينظر من مطلقته شيئا مما يحرم على غيره (١).

وفى بعض القول أن من نظر الى فرج مطلقته أو مسها بيده فى العدة لا تحرم عليه.

وقال ابن محبوب: تفسد عليه بذلك أبدا (٢).

وذكر بعض ان للمطلق أن يمس مطلقته بيده فى غير فرجها وينظر ما دونه ويبيتا فى بيت واحد، ويدخل عليها باذن، ويرقدان فى فراش واحد، وتتزين له، واذا خرجت من العدة فهى كغيرها.

وقيل يجوز أن يبيتا فى بيت واحد ما لم تخرج من العدة لا فى فراش واحد.

وقيل: لا يبيتان فى بيت ولا فى فراش.

وان جامع مطلقته رجعيا فى فرجها من فوق بلا ادخال حرمت (٣).

حكم وحدود استمتاع

الرجل بالزوجة المظاهر منها

[مذهب الحنفية]

جاء فى الفتاوى الهندية أنه اذا ظاهر الزوج من زوجته حرم عليه وطؤها، والدواعى الى غاية الكفارة.

ولو ظاهر الزوج من زوجته ثم طلقها طلاقا بائنا ثم تزوجها لا يحل له وطؤها والاستمتاع بها حتى يكفر، وكذا اذا كانت زوجته أمة فظاهر منها ثم اشتراها حتى بطل النكاح بملك اليمين، وكذا لو كانت حرة فارتدت عن الاسلام، ولحقت بدار الحرب فسبيت، ثم اشتراها، وكذا اذا ظاهر منها ثم ارتد عن الاسلام فى قول ابى حنيفة رحمه الله تعالى.

واختلفت الرواية عن ابى يوسف، وكذا اذا طلقها ثلاثا فتزوجت برجل آخر ثم عادت الى الاول فانه لا يحل له أن يطأها بدون تقديم الكفارة عليه، لأن الظهار قد انعقد موجبا حكمه وهو الحرمة، ولو ارتدا معا، ثم أسلما فهما على الظهار فى قول


(١) شرح النيل ج ٣ ص ٤٠٣.
(٢) المرجع السابق ج ٣ ص ٤٠٣.
(٣) المرجع السابق ج ٣ ص ٤٠٣، ٤٠٤.