للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من اليدين والرجلين أو تقصيرهما أو تقصير خمس منها.

وتجب الفدية فى ازالة سن أو شعائر من جسد المحرم، وسواأ أزاله من جسد نفسه أو أزاله من جسد انسان محرم غيره فانه تلزمه الفدية، وسواء كان ذلك الغير طائعا أم مكرها، وانما تجب الفدية فى الشعر بشرط‍ أن يكون الذى أزاله منه يبين أثره فى حال القرب من غير تكليف.

وكذلك تجب الفدية فيما دون السن والشعر، ويجب فى كل أصبع خضبها أو قصر ظفرها صدقة، والصدقة نصف صاع وفى الأصبعين صدقتان وفى الثلث ثلاثة وفى الأرباع أربعة، فان كملت خمسا لزمت الفدية ولو كانت متفرقة.

وتجب فيما دون ما ذكر حصته من الصدقة، ولا تتضاعف الفدية لتضعيف الجنس الواحد من هذه المحظورات فى المجلس، فلبس المخيط‍ جنس واحد وهو أربعة أنواع للرأس كالقلنسوة، ولليدين كالقفازين، وللرجلين كالخفين، وللبدن كالقميص، فاذا لبس المحرم جميعها فى مجلس واحد لم تلزمه الا فدية واحدة ولو طال المجلس واستمر فى لبسه فى مجالس عدة، وهكذا فى كل جنس وانما تتعدد الفدية بتعدد الجنس مثل أن يلبس مخيطا ويحلق رأسه ولو فى مجلس واحد.

ومن المحظورات ما يستوى فيه العمد والخطأ، وهو قتل القمل ففيه الفدية فى عمده وخطئه.

وأما قتل الحيوان المتوحش وان تأهل وكان مأمون الضرر ففيه مع العمد الجزاء وهو أن ينحر مثله فى الخلقة من الابل أو البقر أو الشاة بمماثله فى الخلقة أو فى فعله فى شئ واحد، كالشاة تماثل الحمام فى العب (أى فى شربه للماء) أوعدل المماثل من اطعام أوصيام.

وأما الخطأ فلا جزاء فيه ولو قتله ناسيا لا حرامه لزمه الجزاء.

قال فى الكافى وهو اجماع الا عن الناصر، ويجب فى بيضة النعامة ونحوها كبيض الطيور الكبار كالرخ اذا كسرها المحرم صوم يوم أو إطعام مسكين.

قال فى الانتصار: أما لو كان البيض فاسدا فلا جزاء فيه ما لم تكن له قيمة فيجب.

ويجب فى افزاع الصيد عمدا أو ايلامه مقتضى الحال، فاذا أفزع المحرم صيدا بنفسه أو دل عليه من أفزعه أو أمسكه ثم أرسله لزمه أن يتصدق بطعام قلته وكثرته بقدر ما رأى من افزاعه (١).

[مذهب الإمامية]

قال صاحب المختصر النافع: يحرم على المحرم صيد البر، وينقسم قسمين: الأول ما لكفارته بدل على الخصوص، والثانى ما لا بدل لفديته. ثم أسباب الضمان اما مباشرة واما امساك واما تسبب (٢).


(١) شرح الازهار ج‍ ٢ من ص ٨٦ إلى ص ٩٦ الطبعة السابقة.
(٢) المختصر النافع ص ١٢٥، ١٢٦، ١٢٧ الطبعة السابقة.