للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

استحق بعض المقسوم شائعا كالربع بطلت تلك القسمة فى البعض المستحق وفى الباقى بعده خلاف تفريق الصفقة كما فى الروضة ومقتضاه أن الأظهر الصحة وثبت الخيار والثانى المقابل للأظهر: البطلان.

قال فى المهمات وهذا ما صححه الأكثرون وهو المفتى به فى المذهب واذا لم يستحق بعض المقسوم شائعا بأن استحق من النصيبين قدر معين متساو بقيت تلك القسمة فى الباقى والا بان كان المعين من أحد النصيبين أكثر من المعين من نصيب الآخر بطلت تلك القسمة لأن ما يبقى لكل واحد لا يكون قدر حقه بل يحتاج أحدهما الى الرجوع على الآخر وتعود الاشاعة (١).

[مذهب الحنابلة]

جاء فى المغنى والشرح الكبير أنه اذا أدعى أحد المتقاسمين غلطا فى القسمة وأنه أعطى دون حقه نظرت فان كانت قسمته تلى زم بالقرعة ولا تقف على تراضيهما فالقول قول المدعى عليه مع يمينه ولا تقبل دعوى المدعى الا ببينة عادلة فان أقأم شاهدين عدلين نقضت القسمة وأعيدت وان لم تكن بينة وطلب يمين شريكه أنه لا فضل معه أحلف له وانما قدمنا قول المدعى عليه لأن الظاهر صحة القسمة وأداء الأمانة فيها وان كانت مما لا تلزم الا بالتراضى كالذى قسماه بأنفسهما ونحوه لم تسمع دعوى من ادعى الغلط‍.

هكذا قال أصحابنا لأنه قد رضى بذلك ورضاه بالزيادة فى نصيب شريكه تلزمه والصحيح عندى أن هذه كالتى قبلها وأنه متى أقام البينة بالغلط‍ نقضت القسمة لأن ما أدعاه محتمل ثبت ببينة عادلة فأشبهه ما لو شهد على نفسه بقبض الثمن أو المسلم فيه ثم أدعى غلطا فى كيله أو ولأنه وقولهم ان حقه من الزيادة سقط‍ برضاه لا يصح فانه فانما يسقط‍ مع علمه.

أما اذا ظن أنه أعطى حقه فرضى بناء على هذا ثم بان له الغلط‍ فلا يسقط‍ به حقه كالثمن والمسلم فيه فانه لو قبض المسلم فيه بناء على أنه عشرة مكاييل راضيا بذلك ثم ثبت أنه ثمانية أو أدعى المسلم اليه أنه غلط‍ فأعطاه أثنى عشر وثبت ذلك ببينة لم يسقط‍ حق واحد منهما بالرضى ولا يمنع سماع دعواه وبينته ولأن المدعى عليه فى مسئلتنا لو أقر بالغلط‍ لنقضت القسمة ولو سقط‍ حق المدعى بالرضا لما نقضت القسمة باقراره كما لو وهبه الزائد ولأن من رضى بشئ بناء على ظن تبين خلافه لم يسقط‍ به حق كما لو اقتسما شيئا وتراضيا به ثم بان نصيب أحدهما مستحقا وانما لم يعط‍ المظلوم حقه فى هاتين المسئلتين ولا تنقض القسمة كما لو تبين الغلط‍ فى الثمن أو المسلم فيه قلنا لأن الغلط‍ ههنا فى نفس القسمة بتفويت شرط‍ من شروطها وهو تعديل السهام فتبطل لفوات شرطها.

وفى السلم والثمن الغلط‍ فى القبض دون العقد فان العقد تم بشروطه فلا يؤثر الغلط‍ فى قبض عوضه فى صحته (٢).

واذا اقتسم الشريكان شيئا فبان بعضه مستحقا نظرت فان كان المستحق معينا فى نصيب أحدهما بطلت القسمة لأنها قسمة لم تعدل فيها السهام فكانت باطلة كما لو فعل ذلك مع علمهما بالحال وان كان المستحق فى نصيبهما على السواء لم تبطل القسمة لأن ما يبقى لكل واحد منهما


(١) مغنى المحتاج ج ٤ ص ٣٩١
(٢) المغنى لابن قدامة ج ١١ ص ٥٠٧، ص ٥٠٨، ص ٥٠٩