للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أما اذا كان الثمن باقيا فانه يرد (١).

وجاء فى المهذب ان الوارث ان تصرف فى التركة قبل مضى الدين ففيه وجهان:

أحدهما لا يصح لأنه مال تعلق به دين فلا يصح التصرف فيه من غير رضى من له الحق كالمرهون.

والثانى يصح لأنه حق تعلق بالمال من غير رضى المالك فلم يمنع التصرف كمال المريض وان قلنا أنه يصح فان قضى الوارث الدين نفذ تصرفه وان لم يقض فسخنا وان باع عبدا ومات وتصرف الوارث فى التركة ثم وجد المشترى بالعبد عيبا فرده أو وقع فى بئر كان حفرها بهيمة ففى تصرف الورثة وجهان:

أحدهما أن يصح لأنهم تصرفوا فى ملك لهم لا يتعلق به حق أحد.

والثانى يبطل لأنا تبينا أنهم تصرفوا والدين متعلق بالتركة فان كان فى غرماء الميت من باع شيئا ووجد عين ماله فان لم تف التركة بالدين فهو بالخيار بين أن يضرب مع الغرماء بالثمن وبين أن يفسخ ويرجع فى عين ماله.

لما روى عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه أنه قال فى رجل أفليس: هذا الذى قضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه اذا وجده بعينه فان كانت التركة تفى بالدين ففيه وجهان:

أحدهما: وهو قول أبى سعيد الاصطخرى رحمه الله تعالى أن له أن يرجع فى عين ماله لحديث أبى هريرة رضى الله تعالى عنه.

والثانى لا يجوز أن يرجع فى عين ماله وهو المذهب لأن المال يفى بالدين فلم يجز الرجوع فى المبيع كالحى الملئ (٢).

وجاء فى مغنى المحتاج أنه لو ثبت ببينة أو باقرار الخصم وباليمين المردودة أو الشاهد ويمين غلط‍ ولو غير فاحش أو ثبت حيف فى قسمة اجبار نقدت تلك القسمة كما لو قامت بينة على ظلم القاضى أو كذب الشهود فان لم يكن بينة ولا ثبت ذلك بغيرها مما مر وأدعى الغلط‍ أو الحيف واحد من الشريكين فأكثر وبين قدر ما ادعاه فله تحليف شريكه لأن من ادعى على خصمه ما لو أقر به لنفعه فأنكر كان له تحليفه فان حلف مضت على الصحة وان نكل وحلف المدعى نقضت القسمة كما لو أقر بسماع الدعوى على القاسم بذلك ولا يحلف كما لا يحلف الحاكم أنه لم يظلم فان اعترف به القاسم وصدقوه نقضت القسمة فان لم يصدقوه لم تنقض ورد الأجرة كالقاضى يعترف بالغلط‍ أو الحيف فى الحكم ان صدقه المحكوم له رد المال المحكوم به الى المحكوم عليه والا فلا وغرم القاضى للمحكوم عليه بدل ما حكم به ولو أدعى الغلط‍ أو الحيف فى قسمة تراض بأن نصبا قاسما أو اقتسمها بأنفسهما ورضى بعد القسمة وقلنا قسمة التراضى بيع فالأصح أنه لا أثر للغلط‍ وعلى هذا فلا فائدة لهذه الدعوى وان تحقق الغبن لأنه رضى بترك الزيادة له فصار كما لو اشترى شيئا بغبن.

والقول الثانى المقابل للأصح يكون لهذه الدعوى أثر فتنقض القسمة لأنهما تراضيا لاعتقادهما أنها قسمة عدل فبان خلافه وان قلنا أن قسمة التراضى أفراز نقضت تلك القسمة بادعاء الغلط‍ فيها ان ثبت الغلط‍ ببينة والا فيحلف شريكه ولو


(١) مغنى المحتاج ج ٢ ص ١٤٣
(٢) المهذب ج ١ ص ٣٢٧