للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الحرب حكما بخلاف الذمى فلا توارث بينهما (١).

[مذهب المالكية]

يقول المالكية: ان مات المؤمن عندنا فما له لوارثه ان كان معه وارثه والا يكن معه أرسل المال له بأرضهم، ان كان دخل عندنا لقضاء مصالحه من تجارة أو غيرها لا على الاقامة ولم تطل اقامته عندنا، والا بأن دخل على الاقامة أو على التجهيز لقضاء مصالحه وطالت اقامته عندنا فماله فئ لبيت مال المسلمين، وان مات فى بلده وكان له عندنا نحو وديعة فانها ترسل لوارثه (٢).

[مذهب الشافعية]

ينص الشافعية: على أنه لا يرث الحربى من الذمى ولا الذمى من الحربى لأن الموالاه انقطعت بينهما فلم يرث أحدهما من الآخر (٣).

[مذهب الحنابلة]

يقول الحنابلة: يتوارث الذمى والمستأمن، والمستأمن والحربى، وكذلك الذمى والحربى، وقال أكثر أصحابنا لا يتوارثان (٤)

[مذهب الظاهرية]

أما ابن حزم الظاهرى فيقول لا يملك أهل الكفر الحربيون مال مسلم بميراث ويملك الحربيون مال الذمى الكافر بالميراث (٥).

[مذهب الزيدية]

وينص الزيدية: على أن دار الحرب دار اباحة يملك كل ما فيها (٦).

[مذهب الإمامية]

يقول الإمامية: ولا يرث ذمى ولا حربى ولا مرتد مسلما، ويرث المسلم الكافر أصليا أو مرتدا (٧).

[مذهب الإباضية]

يقول الإباضية: المسلم يغنم مال الحربى ولا يرثه (٨).

[اختلاف الدار والوصية]

[مذهب الحنفية]

ينص الأحناف على أن الوصية الحربى لا تجوز، أجازت الورثة أم لم تجز كان الموصى مسلما أم ذميا لأن التبرع بتمليك المال اياه يكون اعانة له على محاربتنا (٩).

وتجوز الوصية للحربى المستأمن وروى عن أبى حنيفة أنه لا يجوز لأنه مستأمن من أهل الحرب اذ هو على قصد الرجوع ويمكن منه ولا يمكن من زيادة المقام على السنة الا بالجزية (١٠).

وتصح الوصية من الحربى المستأمن اذا أوصى للمسلم أو الذمى غير أنه اذا دخل وارثه معه فى دار الاسلام وأوصى بأكثر من الثلث وقف مازاد على الثلث على اجازة وارثه، لأنه بالدخول مستأمنا التزم أحكام


(١) السراجية ص ٢٢، ص ٢٣ الطبعة السابقة.
(٢) بلغة السالك ح‍ ١ ص ٣٣٥ الطبعة السابقة.
(٣) المهذب للشيرازى ح‍ ٢ ص ٢٤ الطبعة السابقة.
(٤) المحرر ح‍ ١ ص ٤١٣ الطبعة السابقة.
(٥) المحلى لأبن حزم الظاهرى ح‍ ٧ ص ٣٠٠ الطبعة السابقة.
(٦) البحر الزخار ح‍ ٥ ص ٤٠٧ الطبعة السابقة
(٧) شرائع الاسلام ح‍ ٢ ص ١٨١ الطبعة السابقة.
(٨) شرح النيل ح‍ ٨ ص ٢٦١.
(٩) بدائع الصنائع ح‍ ٧ ص ٣٤٠، ٣٤١ الطبعة
(١٠) الهداية ح‍ ٤ ص ١٩٠ الطبعة السابقة.