للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الاعارة صحيحة أم فاسدة، لأن النفقة من حقوق الملك.

ولو قال المعير: أعرتك فرسى مثلا لتعلفه أو على أن تعلفه بعلفك فهو اجارة - نظرا الى المعنى وهو العوض - فاسدة، لجهالة المدة والعوض.

وقيل انه: اعارة فاسدة نظرا للفظ‍ فلا تجب أجرة المثل، والعين مضمونة.

فان اتفق المستعير أو علف لم يرجع على المعير بشئ من ذلك الا ان كان ذلك باذن القاضى أو اشهاد بنية الرجوع ان تعذر اذن القاضى.

وخالف القاضى حسين فى هذا فقال:

ان نفقة المستعار - انسانا كان أو حيوانا - على المستعير، فلا تفسد الاعارة عنده بشرط‍ كون المستعير يعلفه (١).

[مذهب الحنابلة]

لا يجب على المستعير نفقة العين المستعارة من مأكل ومشرب زمن انتفاعه بها عنده بل كل ذلك على مالكها كالمستأجرة (٢).

[مذهب الزيدية]

نفقة المستعار على المعير، اذ هو المالك والمستعير مباح له الانتفاع، وتصير الاعارة يجرى العرف أو بشرط‍ النفقة على المستعير للدابة مثلا اجارة صحيحة ان كان العلف قدرا معلوما والمدة معلومة والا فاجارة فاسدة (٣).

[مذهب الإمامية]

نفقة العين المستعارة تلزم المعير لا المستعير، فلو قال: أعرتك الدابة بعلفها فهى اجارة فاسدة من حيث المعنى تقتضى أجرة المثل (٤).

[مذهب الإباضية]

ليس على المستعير حفظ‍ المستعار ونفقته ان حضر المعير والا حفظه وأنفق عليه، ثم رجع على صاحبه بنفقته.

واستظهر صاحب شرح النيل عدم رجوع المستعير على المعير بنفقة المستعار سواء حضر المعير أو غاب. وفى جامع أبى العباس:

لا يرجع عليه الا ان شرط‍ الرجوع (٥).


(١) نهاية المحتاج ج ٥ ص ١٢٣، ١٢٤، تحفة المحتاج ج ٢ ص ٢٢٩، مغنى المحتاج ج ٢ ص ٢٦٦، ٢٦٧، اسنى المطالب وحاشية الرملى ج ٢ ص ٣٢٧، شرح المحلى وحاشيتى القليوبى وعميرة ج ٣ ص ١٩
(٢) كشاف القناع ج ٢ ص ٣٢٠ ص ٣٣٨ والروض المربع ج ٢ ص ٢٢٠
(٣) البحر الزخار ج ٤ ص ١٢٨ والتاج المذهب ج ٣ ص ٢٥٩
(٤) قواعد الاحكام ص ١٩٢
(٥) شرح النيل ج ٦ ص ٨٧