للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وابن العم لأب إنما يرث إذا لم يوجد ابن عم شقيق ولا ابن عم لأم، فإن وجدا ورث من يتقرب بالأم السدس إذا كان أبوه غير موجود وكان واحدا، فإن كانوا أكثر أخذوا تركة ما كان يأخذه أبوهم وهو السدس إن كان واحدا أو ما يخصه من الثلث إن كان مع غيره من أخوته.

والباقى يكون لمن هو شقيق.

ولا يكون لابن العم لأب شئ، لأن أباه لا يرث مع وجود الأخ لأم والأخ الشقيق.

فقد جاء فى المختصر النافع: ويقوم أولاد العمومة والعمات والخئولة والخالات مقام آبائهم عند عدمهم.

وحينما ذكر نصيب آبائهم قال:

والعمومة والعمات للذكر مثل حظ‍ الأنثيين، ولو كانوا متفرقين (أى ليسوا أشقاء ولا لأب ولا لأم جميعا) فلمن تقرب بالأم السدس إن كان واحدا، والثلث إن كانوا أكثر بالسوية.

والباقى لمن تقرب بالأب والأم للذكر مثل حظ‍ الأنثيين، ويسقط‍ من يتقرب بالأب معهم، ويقومون مقامهم عند عدمهم (١).

[أما ابن العم لأم]

فإنه من ذوى الأرحام عند الفقهاء، ومن ذوى القرابة النسبية على اصطلاح الإمامية فى الميراث. وقد اختلف الفقهاء فى توريثه على النحو الآتى:

[الحنفية والحنابلة والزيدية]

ذهب هؤلاء الفقهاء إلى توريثه إذا لم يكن ذو فرض ولا عاصب ولا من هو أولى منه من ذوى الأرحام (٢) (انظر ميراث ذوى الأرحام).

[مذهب المالكية]

ذهب متقدمو المالكية إلى أن ابن العم لأم لا يرث، لأنه من ذوى الأرحام، وهم لا يورثون ذوى الأرحام، أما متأخروهم فقد أفتوا بإرثهم على تفصيل عندهم (٣).

[مذهب الشافعية]

وقد جاء عند الشافعية فى المنهاج وشرحه مغنى المحتاج: «ولو فقدوا (أى الورثة) من الرجال والنساء كلهم أو فضل عمن وجد منهم شئ، فأصل المنقول فى المذهب أنه لا يرث ذوو الأرحام أصلا.

وأصل المذهب أيضا أنه لا يرد ما بقى على أهل الفرض فيما اذا فضل منهم شئ، بل المال كله فى فقدهم كلهم أو الباقى فى فقد بعضهم بعد الفروض لبيت المال، سواء انتظم أمره بإمام عادل يصرفه فى جهته أم لا.

هذا هو منقول المذهب فى الأصل، وقد يطرأ على الأصل ما يقتضى مخالفته.


(١) المرجع السابق.
(٢) تبيين الحقائق للزيلعى ج‍ ٦ ص ٢٤٢ المطبعة الأميرية، والمغنى ج‍ ٧ ص ٨٢ الطبعة الأولى، البحر الزخار ج‍ ٥ ص ٣٥٢.
(٣) الشرح الكبير وحاشية الدسوقى ج‍ ٤ ص ٤٦٨، طبع دار الكتاب العربى.