للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لغيره كما يتحققها من نفسه ولذلك سدوا الذريعة وقالوا يمنع الفتوى بغير المشهور خوف ألا تكون الضرورة متحققة لا لاجل أنه لا يعمل بالضعيف ولو تحققت الضرورة يوما.

هذا ما قاله ابن البنانى.

ويؤخذ من كلامه هذا أنه يجوز للمفتى أن يفتى صديقه بغير المشهور اذا تحقق ضرورته لان شأن الصديق لا يخفى على صديقه.

قاله الامير فى حاشية عبد الباقى.

وجاء فى الحطاب: (١) قال ابن عرفة وأما شروط‍ الفتوى ففيها لا ينبغى لطالب العلم أن يفتى حتى يراه الناس أهلا للفتوى.

وقال سحنون الناس هنا العلماء.

قال ابن هرمز ويرى هو نفسه أهلا لذلك.

قال القرافى أثر هذا الكلام وما أفتى مالك حتى أجازه أربعون محنكا، وهذا شأن الفتيا فى الزمن المتقدم.

وأما اليوم فقد خرق هذا السياج وهان على الناس أمر دينهم فتحدثوا فيه بما يصلح وما لا يصلح وعسر

عليهم اعترافهم بجهلهم وأن يقول أحدهم لا أدرى فلا جرم آل الحال بالناس الى هذه الغاية بالاقتداء بالجهال.

[مذهب الشافعية]

جاء فى المجموع تحت فصل فى آداب الفتوى فيه مسائل.

أحداها: (٢) يلزم المفتى أن يبين الجواب بيانا يزيل الاشكال ثم له الاقتصار على الجواب شفاها فان لم يعرف لسان المستفتى كفاه ترجمة ثقة واحد لانه خبر وله الجواب كتابة.

وكان القاضى أبو حامد كثير الهرب من الفتوى فى الرقاع:

قال الصيمرى وليس من الادب كون السؤال بخط‍ المفتى فأما باملائه وتهذيبه فواسع.

وكان الشيخ أبو اسحق الشيرازى قد يكتب السؤال على ورق له ثم يكتب الجواب.

واذا كان فى الرقعة مسائل فالاحسن ترتيب الجواب على ترتيب السؤال ولو ترك الترتيب فلا بأس به ويشبه معنى قول الله تعالى «يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ ٣ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ}


(١) الحطاب وهامشه التاج والاكليل على مختصر خليل ج‍ ٦ ص ٢٩٥، ٢٩٦ الطبعة السابقة.
(٢) المجموع شرح المهذب للنووى وبهامشه فتح العزيز ج‍ ١ من ص ٤٧ إلى ص ٤٩ الطبعة السابقة.
(٣) الآية رقم ١٠٦ من سورة آل عمران.