للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الصيام اذا تخلله شهر رمضان لأن رمضان فى حق الصحيح المقيم لا يسع غير فرض الوقت (١). ولو كانت امرأة فصامت عن كفارة الافطار فى رمضان أو عن كفارة القتل فحاضت فى خلال ذلك فلا يلزمها الاستئناف لأنها لا تجد شهرين لا تحيض فيهما فكانت معذورة فان أفطرت يوما بعد الحيض ولم تصل أيام القضاء بعد الحيض بما قبلها استأنفت لأنها تركت التتابع من غير ضرورة (٢). وعن محمد:

لو صامت شهرا مثلا فحاضت ثم أيست استأنفت لأنها قدرت على مراعاة التتابع قبل اكمال الصوم فلزمها (٣). ولو نفست فى خلال ذلك تستأنف لعدم الضرورة لأنها تجد شهرين لانفاس فيهما ولو كانت فى صوم كفارة اليمين فحاضت فى خلال ذلك تستأنف لأنها تجد ثلاثة أيام لا حيض فيها ولو جامع المظاهر امرأته التى لم يظاهر منها فان كان يفسد الصوم كالجماع بالنهار عامدا فيلزمه الاستئناف بالاتفاق وان لم يفسده بأن جامعها بالنهار ناسيا أو بالليل كيفما كان فلا يلزمه الاستئناف وكذا لو أكل بالنهار ناسيا لا يستأنف لأن الصوم لم يفسد فلم يفت شرط‍ التتابع أما لو جامع امرأته التى ظاهر منها بالليل عامدا أو ناسيا أو بالنهار ناسيا استأنف عند أبى حنيفة ومحمد. لأن المأمور به صوم شهرين متتابعين لا مسيس فيهما لقوله تعالى: «شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسّا» فاذا جامع خلالهما فلم يأت بالمأمور به وعند أبى يوسف: لا يستأنف ويمضى على صومه لأن هذا الجماع لا ينقطع به التتابع لأنه يفسد الصوم فلا يجب الاستئناف. ولو جامعها بالنهار عامدا استأنف بالاتفاق لوجود المسيس عندهما، ولفساد الصوم الذى ينقطع به التتابع عنده

[مذهب المالكية]

واذا أفطر الصائم فى أثناء صوم يجب تتابعه - كصوم كفارة الظهار أو القتل أو الصوم أو النذر الذى يجب تتابعه - لسفر فانه يستأنف الصوم من أوله لأنه فعل ذلك باختياره أما اذا أفطر لمرض فان كان هو الذى أدخله على نفسه بسبب اختيارى بسفر أو غيره كأكل شئ يعلم من عادته أنه يضر به فانه يلزمه استئناف الصوم من أوله على المشهور وقال سحنون: يبنى أن أفطر لمرض حركه السفر لأن السفر مباح. وأما ان حصل له المرض بغير سبب السفر وغيره فانه يبنى على صومه اذا صح ولا يلزمه الاستئناف ويلزمه استئناف الصوم ان تعمد صوم شهرين يعلم أن فيهما العيد وأيام التشريق سواء صام يوم العيد أو لم يصمه أصلا ناسيا أو متعمدا.

أما لو صادف العيد فى شهرى ظهاره جاهلا للعدد أو غافلا عن أن فى زمن


(١) فتح القدير والعناية والهداية ج ٣ ص ٢٣٩، ابن عابدين ج ٣ ص ٤٧٦.
(٢) البدائع ح‍ ٥ ص ١١٠، ١١١ وابن عابدين ح‍ ٣ ص ٤٧٧.
(٣) الاختيار ج ٢ ص ٢٢٥ وابن عابدين ج ٣ ص ٤٧٧.