للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الدراهم الى امرأة جاز، وكذلك لو كان الموكل أو الوكيل امرأة فانه يجوز لأن هذا من باب المعاملات فيستوى فيه الرجال والنساء (١).

[مذهب المالكية]

يرى المالكية أن الوكالة فى السلم جائزة ابتداء، فيصح أن يوكل رجل رجلا فى أن يسلم له وفى أن يقبض المسلم فيه. الا أن هناك أحكاما يفرعها أئمة المذهب على صحة الوكالة فيه، نشير هنا الى بعضها ونترك التفصيل فى ذلك الى موطنه فى بحث وكالة.

فلو وكل رجلا على أن يسلم له فى شئ فانه يجوز للموكل أن يقبض ما أسلم فيه الوكيل له جبرا على المسلم اليه ويبرأ المسلم اليه بدفعه الى الموكل ان ثبت ببينة أن السلم للموكل ولو بشاهد ويمين - فان لم يثبت لم يلزم المسلم اليه أن يدفع المسلم فيه للموكل ولو أقر الوكيل بأن السلم له، لاحتمال كذبه لأمر اقتضى ذلك.

وان تصرف الوكيل فى مال الموكل ببيع أو غيره، وادعى الاذن فى ذلك فان خالفه الموكل فى الاذن له فى ذلك فان القول للموكل بلا يمين عليه، لأن الأصل عدم الأذن (٢).

واذا أمر الموكل وكيله بأن يسلم له فى عرض أو طعام عينه له فأسلم الوكيل فى غيره، فلا يجوز للموكل أن يرضى بذلك السلم أن دفع له رأس المال ليسلمه فيما عينه له فخالف وأسلمه فى غيره، لأن الوكيل لما تعدى ضمن الثمن فى ذمته فصار دينا عليه، فان رضى الموكل فقد فسخ الدين فسخ دين فى دين ويزاد (فى التعليل) فى الطعام (أى اذا كان المسلم فيه طعاما) بيعه قبل قبضه، لأنه بتعدى الوكيل صار الطعام له وقد باعه للموكل قبل قبضه بالدين الذى صار فى ذمته. (وبيع الطعام قبل قبضه غير جائز) أما اذا كان الموكل قد علم بتعدى الوكيل بعد قبضه من المسلم اليه فانه حينئذ يجوز له أن يرضى بأخذ المسلم فيه لعدم الدين بالدين، وعدم بيع الطعام قبل قبضه. وكذا اذا علم بعد حلول الأجل فانه يجوز للموكل أن يرضى فى غير الطعام اذا كان يقبضه بلا تأخير لعدم الدين بالدين. وأما فى الطعام فلا يجوز لبيعه قبل قبضه أيضا وكذا فى غير الطعام اذا كان قبضه يتأخر، ومفهوم ان دفع له الثمن أنه ان لم يدفعه له وأمره أن يسلم له فى شئ معين فخالف وأسلم فى غيره، فيجوز له الرضا بما فعل


(١) المبسوط‍ للسرخسى ج ١٢ ص ٢١٨ وما بعدها.
(٢) شرح الدردير على هامش بلغة السالك لاقرب المسالك للشيخ أحمد الصاوى ج ٢ ص ١٧٥.