للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومنها الاسترقاق ونص عليه فى المذهب خاصة.

والرأى الثانى وهو قول أشهب انه لا يسترق لان الحر لا يعود الى الرق أبدا وأن الحرية لم تثبت .. له بعتاقه من رق متقدم فلا يجوز بعد ذلك استرقاقه.

واذا ارتد جماعة منهم وحاربوا، عوملوا كالمرتدين ولم يعاملوا كناقضى العهد فيستتاب كبارهم ثلاثة أيام ويجبر صغارهم على الاسلام ولا تسبى نساؤهم على المشهور فى المذهب.

مذهب الشافعية (١):

اذا فعل الذمى ما ينتقض به العهد ففيه قولان:

أحدهما أنه يرد الى مأمنه لانه حصل فى دار الاسلام على أمان فلم يجز قتله قبل الرد الى مأمنه.

والثانى وهو الاصح فى المذهب أنه لا يجب رده الى مأمنه ويكون الامام أن يختار فيه ما يراه من القتل والاسترقاق والمن والفداء كما قلنا فى الاسير.

وينتقض العهد عندهم اذا امتنع الذمى عن التزام الجزية أو عن التزام أحكام المسلمين.

وكذلك اذا قاتل المسلمين.

كما قالوا انه ينقضه بالزنا بالمسلمة أو أن يصيبها باسم النكاح أو يفتن مسلما عن دينه أو يقطع الطريق أو يأوى عينا للاعداء أو يدل على عورات المسلمين (يتجسس) وقيل كذلك أن يقتل مسلما.

مذهب الحنابلة (٢):

قالوا: اذا نقض أهل الذمة العهد أو أخذ رجل الامان لنفسه وذريته ثم نقض العهد، فانه يقتل رجالهم ولا تسبى ذراريهم الموجودون قبل النقض لان العهد شملهم جميعا ودخلت فيه ذريتهم.

وانما كان النقض من الرجال وحدهم فتختص اباحة الدم بهم.

وأما من ولد بعد النقض جاز استرقاقه لانه لم يثبت له أمان بحال وسواء فى ذلك من لحقوا بدار الحرب أو أقاموا بدار الاسلام.

وأما نساؤهم، فمن لحقت منهم بدار الحرب طائفة أو وافقت زوجها فى نقض العهد جاز سبيها لانها بالغة عاقلة نقضت العهد فاشبهت الرجال فى فعلها وفى حكمها.

ومن لم تنقض العهد منهن لم ينتقض عهدها بنقض زوجها عهده، فنحفظ‍ لها ذمتها


(١) المهذب ح‍ ٢ ص ٢٥٧.
(٢) المغنى ج‍ ١٠ ص ٥١٦. والمحرر ج‍ ٢ ص ١٨٨.