للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عن الحلف حلف المقر له واستحق ما حلف عليه.

وان قال المقر: لفلان على مال. سواء قال عظيم أولا - يلزمه نصاب زكاة من مال المقر من ذهب او فضة او غيرها ولا ينظر لما أهل المقر له. فان كان المقر من أهل الذهب لزمه نصاب من الذهب. وان كان من اهل الفضة لزمه نصاب منها. وان كان من أهل الماشية لزمه نصاب منها. وان كان من أهل الحب لزمه نصاب منه فلو كان عنده الذهب والفضة والابل والبقر والغنم والحب أو بثلاثة من ذلك مثلا لزمه أقل الأنصباء قيمة لأن الأصل براءة الذمة فلا تلزم بمشكوك فيه.

ولذا لو قال: على نصاب لزمه نصاب السرقة لأنه المحقق: الا أن يجرى العرف بنصاب الزكاة فيلزمه حينئذ .. وانما لزمه فى الاقرار بمال نصاب زكاة ولم يلزمه نصاب سرقة لأن الله تعالى اطلق المال على نصاب الزكاة. فقال (خذ من أموالهم صدقة) فعنى بالاموال النصابات. والقول بلزوم نصاب الزكاة هو المعتمد. وقيل يلزم بنصاب السرقة وهو ربع دينار أو ثلاثة دراهم أو ما يساوى ذلك من العروض .. وقيل أن الأحسن أن يرجع الى تفسيره لهذا المال المقر به. ويقبل تفسيره.

ولو بقيراط‍ أو حبة أو درهم. والمعتمد أنه يجب نصاب زكاة مما عنده من أموال الزكاة على حسب ما تقدم.

ثانيا:

اذا أقر بدين منجم

بأن قال: لفلان على عشرة دنانير منجمة على عشرة أشهر أعطيه كل شهر دينارا او بدين مؤجل الى اجل. فان صدقه المقر له فى التنجيم والأجل لزمه كما أقر به وأن خالفه وقال هو حال. فان كان الدين من بيع او معاوضة ينظر. فان كان العرف والعادة جارية بالتأجيل لمثل هذا الأحل كان القول قول المقر بيمينه. وان كانت العادة عدم التأجيل أصلا كان القول قول المقر له بيمينه .. وان لم يكن هناك عرف بشئ.

فأن أدعى المقر أجلا قريبا يشبه أن تباع السلعة لمثله كان القول قوله بيمينه. وأن ادعى أجلا بعيدا مستنكرا فانه لا يصدق ويكون القول قول المقر له بيمينه .. وهذا كله اذا كانت السلعة قد فاتت ولم تكن قائمة. فان كانت قائمة تحالفا وتفاسخا ولا ينظر لشبه ولا لعدمه - هذا اذا كان الدين المقر به من بيع ومعاوضة فان كان قد أقر بدين منجم أو مؤجل من قرض فان صدقه المقر له لزمه الدين كما أقر به. وان خالفه وقال هو حال. فالقول قول المقر له فى أنه حال لان الاصل فى القروض الحلول فلا يؤخذ بقول المقر أنه مؤجل ولو ادعى أجلا قريبا. وهذا اذا لم يكن هناك عرف جار بشئ معين والا فيعمل به وقيل لا فرق بين البيع والقرض فى قبول أجل المثل فى كل منهما بل ان قبول القول بالاجل فى القرض أقرب وأحرى من قبوله فى المعاوضة لان الغالب فى المعاوضة الحلول وفى القرض التأجيل وجزم به ابن عرفه: وقال الحطاب: ما قاله ابن عرفه صحيح لا شك فيه. ولكن الرأى الاول هو ما فى المدونة. وما قاله ابن عرفه مجرد بحث.

ثالثا:

اذا اقر بشئ مؤلف من اجزاء

ويصدق اسمه على مجموع الاجزاء كالخاتم يصدق على الفص والحلقة - والجبة تصدق على القماش والبطانة - والباب يصدق على الخشب