للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولو نسى الطمأنينة فى التشهد فالحال كما مر من أن الاحوط‍ الاعادة بقصد القربة والاحتياط‍ والاحوط‍ مع ذلك اعادة الصلاة أيضا لاحتمال كون التشهد زيادة عمدية حينئذ خصوصا اذا تذكر نسيان الطمأنينة فيه بعد القيام.

[مذهب الإباضية]

جاء فى شرح النيل (١): أنه يسن التوجيه بتأكيد على الاصح.

وقيل هو فرض.

وقيل نفل غير سنة ويعيد الصلاة تارك التوجيه على القول الثانى:

وقال بعض أصحاب القول الأول يعيد الصلاة تاركه.

وقال بعض أصحاب القول الثانى لا يعيدها ان تركه سهوا.

وقيل يعيد الصلاة لو تركه سهوا ولا يسجد للسهو عنه لأنه قبل الاحرام وصيغته سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك وندب ضم توجيه ابراهيم عليه السّلام الى التوجيه المذكور وهو توجيه النبى صلّى الله عليه وسلّم.

والصحيح أن توجيه ابراهيم قبله وقيل بعده وهو انى وجهت وجهى للذى فطر السموات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين.

وتكبيرة الاحرام (٢) هى الله أكبر - فرض وزعم بعض انها سنة كسائر التكبير.

وقيل ان سائره فرض.

ثم قال: ومن تعمد فيها لحنا وأراد بتعمد اللحن قصد ما هو لحن بالعمد ولو لم يعرف أنه لحن والجهل عمد أعاد الصلاة على الصحيح.

وقيل لا وان لم يتعمد اللحن فقولان.

ومن أحرم (٣) قبل وقت الصلاة وان بلحظة أعاد.

وان أسر بها فذ أو مأموم أو امام بأن لم يسمعوا أذانهم وان فى صلاة سر أعادها ورخص بعضهم.

وقيل فسدت صلاة الامام ان لم يسمع غيره ويكره الاجهار المفرط‍ وان فاق المأموم الامام فى الجهر أعاد، وقيل: لا، وكذا فى غير التكبير ولا غير ان فاق الامام المأمومين وان كبر ولم ينوبه الاحرام لم يجزه.

وفى اعادتها ان شك فيها بعد الشروع فى القراءة قولان وعلى الاعادة يعيد القراءة.

وقيل ان شك قبل الشروع فى الحد الثالث رجع أو بعده لم يعد ووجبت قبل الشروع اتفاقا ان استعاذ قبل الاحرام.


(١) شرح النيل وشفاء العليل لمحمد ابن يوسف أطفيش، ج ١ ص ٣٧٢، ص ٣٧٣، ص ٣٧٤، ص ٣٧٥، ص ٣٧٦، ص ٣٧٧، الطبعة السابقة.
(٢) المرجع السابق ج ١ ص ٣٨٢، ص ٣٨٣ الطبعة السابقة
(٣) شرح المنيل وشفاء العليل لمحمد ابن يوسف أطفيش ج ١ ص ٣٨٤، ص ٣٨٥ الطبعة السابقة