للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

واما ان استعاذ بعده فان شك فيها بعد الدخول فى الاستعاذة فقيل يعيد وقيل لا.

والاستعاذة سنة (١): قيل هو الصحيح.

وقيل فرض وهو الصحيح عندى لقراءة القرآن فى الصلاة وغيرها.

وعليه تعاد الصلاة بتركها عمدا مطلقا وبتركها سهوا ان بلغ حدا ثالثا ودخله.

وقيل ندب فلا تعاد الصلاة بتركها ولو عمدا ولا تقال فى غير محلها اذا نسيت وذكرت.

وعلى أنها سنة فان تركت عمدا أعيدت الصلاة.

وان نسيت قيلت سرا حيث ذكرت ولو كان الناسى اماما ولو ذكرت فى تحية أو ركوع أو سجود.

وقيل لا تقال فيهما.

وقراءة البسملة (٢): فى أوائل السور فى الصلاة قيل: فرض.

وقيل: سنة.

وقيل: واجبة فى الفاتحة فقط‍ وهو يعيد.

وقيل: أنها سنة فى أوائل السور لا يجوز تركها كأول الفاتحة.

وقيل: سنة يجوز تركها أول الفاتحة أيضا.

وعلى انها سنة تقرأ على حدة اثم ما بعدها على حدة.

وعلى أنها فرض تقرأ على أنها جزء مما بعدها.

وقيل فى البسملة انها واجبة مع الذكر والقدرة ساقطة مع العجز والنسيان.

وعبارة الديوان قراءة بسم الله الرحمن الرحيم فى الصلاة فرض ومن تركها متعمدا لتركها اعاد صلاته وان نسى قراءتها فلا اعادة عليه.

ولعل وجهه تجنب ايهام مذهب من يرى انها ليست من القرآن أو لأن ذلك منه جفاء لأن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم والخلفاء بعده يقرأونها فى أول كل سورة هى فيه اذا بدءوا من أولها.

وكذا يعيد صلاته ان نسى نصف الفاتحة فأكثر.

وان نسى أقل لم تفسد.

والصحيح الفساد.

وان تعمد ترك بعضها ولو قليلا أعاده واذا تذكر ما نسى منها قبل السّلام قاله ان لم يكن فى ركوع أو سجود وان كان فيهما فحتى يخرج منهما.


(١) المرجع السابق لمحمد بن يوسف اطفيش ج ١ ص ٣٧٧، ص ٣٧٨ الطبعة السابقة
(٢) شرح النيل وشفاء العليل لمحمد بن يوسف أطفيش ج ١ ص ٣٨٨، ص ٣٨٩ الطبعة السابقة