للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

أبو بكر مناديا فنادى من كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم دين أو عدة فليأتنا فأتيته فقلت: ان رسول الله قال لى كذا وكذا فحثا لى حثية وقال عدها فاذا هى خمسمائة فقال خذ مثليها متفق عليه.

وهذا الحديث يدل على جواز اعطاء المال مما سوى الأراضى. وقد جاء التعبير فيه بالعطية لا بالاقطاع - وكلاهما اعطاء مال، ولا فرق الا ان الاقطاع فى العقار والعطية فى غير العقار من المال، وذلك اصطلاح واستعمال (١). وقد ورد كذلك أثار جمة تدل على أن أبا بكر وعمر وعثمان قد أقطعوا من رأوا اعطاءه من مال بيت المال بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. فكان كل ذلك دليلا على مشروعية الاقطاع والعطاء وسندا لغير هؤلاء من الأئمة حين أقدموا على اعطاء من يرون ما يستعينون به من أموال بيت المال.

[لمن يكون الاقطاع]

الاقطاع جائز باتفاق لمن يعد من مصارف بيت المال ففى هذه الحال يتوخى الامام المصلحة فيعطى ما يشاء لا يتجاوزها، لأن تصرف الامام منوط‍ بالمصلحة وأما جوازه لمن لا يعد مصرفا لبيت المال، ففيه اختلاف الفقهاء اذا كان المال المعطى من أموال بيت المال فمنهم من منع ذلك لأن فيه مساسا بحق يجب الحفاظ‍ عليه اذ أنه مال تعلقت به حقوق المسلمين ومصالحهم فلا يجوز صرفها فى غير ذلك وممن ذهب الى ذلك محمد بن الحسن رحمه الله تعالى. ومنهم من أجازه للمصلحة والى ذلك ذهب أبو يوسف رحمه الله. واما اذا لم يكن المعطى من بيت المال كالأرض الموات التى لا مالك لها والأرض التى جلا عنها أهلها منذ القدم فلم يعرف لها مالك، فلا خلاف فى جواز الاقطاع منها سواء أكان اقطاع تمليك أم اقطاع للعمارة وذلك لما للامام من الولاية العامة والنظر فى مصالح المسلمين.

[ما يكون فيه الاقطاع من الأموال]

انما يكون الاقطاع فيما ليس مملوكا ولم يتعلق به حق لمعين ولا يكون من وراء اقطاعه ضرر بالعامة وعلى ذلك يكون الاقطاع فى الأرض الموات وفى الأرض التى لا مالك لها وفى كل أرض ليس عليها أثر لعمارة وفى الأرض يتركها أصحابها منذ زمن بعيد فتعود الى ما كانت عليه قبل العمارة كما يكون فى الجبال والأودية مما قد يكون احياؤه بماء الخراج فيكون أرضا خراجية أو بماء العشر فيكون أرضا عشرية فاذا حدث الاحياء كان عليها الخراج أو العشر حسب ما تسقى به من ماء. وراجع مصطلح عشر ومصطلح خراج. ويعمل الامام فى ذلك بما يرى أنه خير للمسلمين وأعم نفعا وسيان ان تكون الأرض ملكا لبيت المال أو لا ملك ولا حق عليها لأحد والاقطاع فيما بينا منه ما هو محل اتفاق بين الأئمة ومنه ما هو محل لاختلافهم وسنبين ذلك فيما يأتى:

[أنواع الاقطاع]

والاقطاع قد يكون للتمليك فيتملك به المقطع له رقبة الأرض المعطاه وقد يكون


(١) المصدر السابق ج‍ ٨ ص ٦١.